[١٨]
الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ
الخمر إنّما حرّمت لفعلها ... ، ح ١٢٣٠٥ ، بالسند الأوّل ، وتمام الرواية فيه : «
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لم حرّم الله الخمر؟ فقال
: حرّمها لفعلها و [ ما تؤثّر من ] فسادها ». المحاسن ، ص ٣٣٤ ، كتاب العلل ، ح
١٠٤ ، عن محمّد بن أسلم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٣ ، بسنده عن عمرو
بن عثمان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . علل الشرائع ، ص ٤٨٤ ، ح ٣ ، بسنده عن
عبد الرحمن بن سالم ، من قوله : « وأمّا لحم الخنزير » إلى قوله : « ولا يستخفّ
بعقوبتها ». عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ضمن الحديث
الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، من قوله : « أمّا الميتة
» إلى قوله : « ولا يؤمن على حميمه ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٤٢١٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٦٥ ، المجلس ٩٥
، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٨٣ ، ح ١ و ٢ ، بسند آخر عن أبي
جعفر عليهالسلام . وفي تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٣ ، مرسلاً عن محمّد
بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .
راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب مدمن الخمر ، ح ١٢٢٧٢ و ١٢٢٧٣ و ١٢٢٧٤
و ١٢٢٧٦ و ١٢٢٧٧ و ١٢٢٨٠ ؛ وباب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها ... ، ح ١٢٣٠٦ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٣٠٠٨٣ ؛
وج ٢٥ ، ص ٩ ، ذيل ح ٣٠٩٩٦ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٢.
[١]
في « ط ، ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لا يؤكل ».
[٢]
هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار
والوسائل. وفي المطبوع : « هيثم » بدل « الهيثم ».
[٦]
قال ابن الأثير : « ومنه حديث عمر : ائت الكوفة ؛ فإنّ بها جمجمة العرب ، أي
ساداتها ؛ لأنّ الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء. وقيل جماجم العرب : التي تجمع
البطون ، فينسب إليها دونهم ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٩ « جمجم ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 213