[٤]
تحريم
ذبائح أهل الكتاب
للمفيد ، ص ٢٩ ، ذيل الحديث ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان
بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي
، ج ١٩
، ص ٢٤٨ ، ح ١٩٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٩٩٥٨.
[٦]
في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ : «
يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين ، وهم ملاحدة النصارى ؛ أو
لأنّهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمّة ، كما روي أنّ عمر ضاعف عليهم العشر ورفع
عنهم الجزية ». وجاء في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح نصارى العرب : هل تؤكل؟ فقال
: كان عليّ عليهالسلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم
وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيّتك؟ ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣. وقال
الشهيد الثاني قدسسره بعد إيراد هذه الرواية : «
لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً ، بل ربّما دلّت على الحلّ ، فإنّ
نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى ، ولو كان التحريم عامّاً لما كان
للتخصيص فائدة. ووجه تخصيصه نصارى العرب أنّ تنصّرهم وقع في الإسلام ، فلا يقبل
منهم ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥٧.
[٧]
في « ط ، ق » : « تؤكل » من دون همزة الاستفهام.
[٨]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٢٨٧ والاستبصار ، ح ٣١١ :
« ذبائحهم ».
[٩]
في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن الحسين ». وفي « ط
» : + « بن عليّ بن أبيطالب ».