[٩]
قال الشهيد الثاني قدسسره : « كما يجوز شراء اللحم
والجلد من سوق الإسلام ، لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنّه هل سمّى
واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٩٣. وأضاف في المرآة
: « بل
ولا يستحبّ ، ولو قيل بالكراهة كان وجهاً ؛ للنهي عنه في الخبر الذي أقلّ مراتبه
الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب ».
[١٠]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٥ ، معلّقاً عن
الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٦ ، بسنده
عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠٢٣.
[١١]
في « م ، بن ، جد » : « المرأة والأعمى والصبيّ ».
[١٢]
هكذا في « م ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت ، جد
» والمطبوع : + « عن
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 190