[٢]
في « م ، بن ، جد » : « قال : إن كنت تخاف » بدل « فقال عليهالسلام : إن خفت ». وفي حاشية « جت » : « قال
: فإن كنت تخاف » بدلها. وفي حاشية « بح » والوسائل : « إن كنت تخاف » بدل « إن
خفت ».
[٣]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً
عن الكليني كما في الحديث السابق سنداً ومتناً وأضاف بحديثه الزيادة الموجودة في
هذا الحديث الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨١ ، ح ١٩١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٩٣٦.
[٥]
في الوافي : « المرجئ ، قد يطلق على
مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم عليّاً عليهالسلام عن درجته ، وقد يطلق في مقابلة
الوعيديّة لإعطائهم الرجاء لأصحاب الكبائر. والحروريّة فرقة من الخوارج منسوبة إلى
الحروراء بالمدّ والقصر اسم قرية ... « حتّى يكون ما يكون » يعني به ظهور دولة
الحقّ ».
وفي
مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٢١ : « اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب
الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه
الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة
غير أهل الحقّ ، وقصر ابن إدريس الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ولا من
مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النصّ فمنع من ذبيحته ، وأجاز
العلاّمة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقاً بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصحّ
الأوّل ». وانظر : المهذّب ، ج ٢ ، ص ٤٣٩.
[٦]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ، بسندهما
عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٩ ، معلّقاً
عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام
الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٩٣١٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٦٨ ، ذيل ح
٣٠٠٢٠.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 189