responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 191

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ؟

فَقَالَ : « [١] إِذَا تَحَرَّكَ [٢] ، وَكَانَ [٣] لَهُ [٤] خَمْسَةُ أَشْبَارٍ ، وَأَطَاقَ الشَّفْرَةَ [٥] ».

وَعَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ [٦] كُنَّ [٧] نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، فَلْتَذْبَحْ [٨] أَعْقَلُهُنَّ ، وَلْتَذْكُرِ [٩] اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهَا [١٠] ». [١١]


‌الحلبي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد في مشايخ إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ هو حمّاد بن عيسى. وقد تكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ]. والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان ، وطريق الكليني إلى روايات الحلبي هذا ـ وهو عبيد الله بن عليّ ـ هو « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد [ بن عثمان ] ». وهذا الطريق أيضاً من أشهر طرق الكليني. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٨٠ ، ص ٣٩٠ ـ ٤٠٠ ، ص ٤١٣ ـ ٤١٤ ، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٩ وص ٤٣٣. ولاحظ أيضاً : رجال النجاشي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ وص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحلبي ـ سواء أكان المراد منه عبيد الله بن عليّ أو غيره ـ عن حريز في موضع.

[١] في « ط » : + « لا بأس ».

[٢] في الوافي : « إذا تحرّك : صار حركاً. والحرك ، ككتف : الغلام الخفيف الذكيّ ».

[٣] في « ط ، ق » : « إذا كان » بدل « إذا تحرّك وكان ».

[٤] في الفقيه والتهذيب : ـ « له ».

[٥] الشفرة ، بالفتح : السكّين العظيم. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شفر ).

[٦] في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إذا » بدل « فقال : إن ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فقال : إذا ».

[٧] في « بن ، جد » وحاشية « م » : « كان ».

[٨] في « ق ، ن ، بح ، جت » والوافي : « قال : تذبح ». وفي « ط » : « فقال : تذبح » بالتاء والياء معاً.

[٩] في « جد » : « وليذكر ». وفي « بن » : « وتذكر ».

[١٠] في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والفقيه والتهذيب : « عليه ».

وفي المرآة : « لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في حلّ ما يذبحه الصبيّ المميّز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها ».

[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٩٠ ، معلّقاً عن حمّاد ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست