responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 187

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ [١] يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلاَّ عَنْ [٢] ضَرُورَةٍ ». [٣]

١١٤١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَايَذْبَحُوا حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ [٤] ». [٥]


في الكافي ، ح ١١٣٣٦ رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ... » الخبر. والخبران كماترى قريبا الموضوع. واحتمال كون المراد من « بعض أصحابنا » في ما نحن فيه هو سماعة بن مهران غير منفيّ.

وأضف إلى ذلك ما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ من كثرة رواية مروك بن عبيد عن راوٍ مبهم كبعض أصحابنا أو من ذكره أو من حدّثه أو رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام . انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٥٧٤ و ٢٩٠٨ و ٨٩١٧ و ١٠٢٢٩ و ١٢٠٤٢ و ١٢٢٤٧ و ١٢٣١٤.

وأمّا احتمال عطف عبد الله بن مسكان على مروك بن عبيد ليكون الراوي عن عبد الله بن مسكان هو العبّاس بن معروف ، فلا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه لم يثبت رواية العبّاس بن معروف عن عبد الله بن مسكان في موضع. بل عمدة مشايخ ابن معروف وهم حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى كلّهم من رواة عبد الله بن مسكان.

فتبيّن أنّ ما ورد في هامش التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٤ ( طبعة الغفّاري ) من أنّ عبد الله بن مسكان عطف على مروك بن عبيد غير تامٍّ.

[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « الدم ».

[٢] في « ط » والتهذيب : « من ».

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، ح ١٩١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٩٩٣٤.

[٤] هكذا في « بح » والوافي. وفي « خ ، ر ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جص » والمطبوع والوسائل : + « في نوادر الجمعة ». والراواية في « ط » هكذا : « قال عليّ بن الحسين لغلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر في يوم الجمعة ». وقال في توجيهه الشيخ الحرّ العاملي ذيل الخبر في الوسائل : « أقول : ذكر بعض علمائنا أنّ المراد

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست