[٢]
في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قدر ».
[٣]
الاوقيّة ـ بالضمّ ـ : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم. وقال الجوهري : « الاوقيّة
في الحديث أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس
ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ـ ٢٥٢٨.
وانظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وقى ).
[٤]
في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والوافي : ـ « من ».
[٧]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والفقيه : « فإنّ ».
[٨]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ١٩ : « عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس
والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس
كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان
طاهراً لعلّل بطهارته. ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه
في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلاّ لم يؤثّر في حلّه في النّار ».
[٩]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ٤٢١١ ، معلّقاً
عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٠٣٣١.
[١١]
هكذا في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب. وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف
، جت » والمطبوع والوافي : « عن » من دون الواو.
والظاهر
أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف « عبد الله بن مسكان ، عن محمّد
الحلبي » على « بعض أصحابنا ». فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليهالسلام تارة بواسطة واحدة واخرى بواسطتين ؛
فقد تقدّم
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 186