[٣]
في المرآة : « لا يتّهم ، بأن كان
مخالفاً ، واتّهم بتركه عمداً لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدلّ على أنّه لو تركالمخالف
التسمية لم تحلّ ذبيحته كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدسسره : « لو ترك التسمية عمداً فهو ميتة إذا
كان معتقداً لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر. وظاهر الأصحاب التحريم. ولكنّه يشكل
بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبياً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا
يعتقد وجوبها ، وتحلّ الذبيحة وإن تركها عمداً. ولو سمّى غير المعتقد للوجوب
فالظاهر الحلّ ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٣.