responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 179

أَنْ [١] يَذْبَحَ ، وَلَا يَنْخَعُ ، وَلَا يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ [٢] ». [٣]

١١٤٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ [٤] عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ [٥] الْقِبْلَةِ؟

فَقَالَ [٦] : « لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ». [٧]


[١] في « ط » : ـ « أن ».

[٢] قال المحقّق الشعراني قدس‌سره في هامش الوافي : « قوله : لا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح. ليس معناه أنّه يجوز قطع النخاع والرقبة قبل الذبح ، بل هو حرام بالطريق الأولى ؛ لأنّ قطع النخاع يزهق النفس قبل فري الأوداج ؛ ولذلك قلنا : إنّ الذبح من القفا محرّم ، بل إذا أسرع في الذبح بحيث قطع النخاع قبل خروج الدم حرم أيضاً. وفي المختلف : قال ابن حمزة : فإن نخع عمداً أو سهواً ولم يخرج الدم حرم ، وإن خرج الدم وفعل سهواً أو سبقه السكّين لم يحرم ، انتهى. وفي كتاب النهاية للشيخ رحمه‌الله : فإن سبقه السكّين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله. انتهى. وقال ابن إدريس : لا دليل على ما أورده في نهايته من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع ، وإنّما أورده إيراداً لا اعتقاداً. انتهى.

وأقول : كلام ابن إدريس غريب ؛ لأنّ النخاع إذا قطع ولم يخرج الدم دلّ على عدم كون فري الأوداج مؤثّراً في إزهاق روح الحيوان ، وأنّه قد مات بقطع النخاع ، وأيّ دليل أقوى من ذلك في تحريم الذبيحة؟ إذ لا ريب في أنّ فري الأوداج وأمثاله مشروع ليكون إزهاق النفس مستنداً إليه ، وليس عملاً تعبّديّاً ؛ ولذلك قالوا : إذا تردّى أو تدهده أو عرق أو غاب الصيد ولم يعلم استناد موته إلى جرح الصائد لم يحلّ ، وفي مفروض المسألة هنا كذلك ؛ لأنّ النخاع إذا قطع ولم يخرج الدم تبيّن عدم استناد الموت إلى الذبح ، وأمّا إذا خرج الدم دلّ ذلك على تأثير الذبح في إزهاق النفس ، فقول الشيخ مدلّل بأقوى الدلائل. هذا في أحد موردي كلامه ، وأمّا المورد الآخر وهو القطع عمداً مع خروج الدم لا سهواً فدليله الخبر والرواية التالية ، والظاهر من النهي في أمثال هذه المسائل تحريم المذبوح ؛ ولأنّه يحتمل كون قطع النخاع وخروج الدم معاً مؤثّرين في إزهاق النفس ، فيكون الموت مستنداً إلى المحلّل وغير المحلّل.

وأمّا إذا سها أو سبقته السكّين ، فمقتضى القاعدة أن تكون الذبيحة محرّمة أيضاً ؛ لاستناد الموت إلى قطع النخاع في الجملة احتمالاً ، ولكن خرج عنها بالروايات التي سبقت ، مع أنّا لا نعرف قائلاً بالحرمة فيه ، فمذهب الشيخ في النهاية قويّ جدّاً ».

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٩٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٤.

[٤] في « جت » : « يسئل ».

[٥] في « م ، جد » وحاشية « بن » : « إلى غير ».

[٦] هكذا في « ط ، ن ، م ، جن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٧ ؛ الوسائل ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست