[٢]
في « بن ، جد » والتهذيب : « فلم » بدل « فإنّه لم ».
[٣]
في المرآة : « قوله : فإنّه لم
يوجّهها ، أي عمداً عالماً بقرينة ما سبق ». وفي الوافي : « لو حمل صدر الحديث على
عدم العلم بأنّ الجاهل استقبل أو لم يستقبل ، وما بعده على العلم بالعدم ، لارتفع
التنافي الذي بحسب الظاهر ».
[٤]
في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٠٣ : « فقال ».
[٨]
في « ط » : ـ « عليها ». وفي التهذيب : « عليه ». وفي البحار : ـ « ولا تأكل من
ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ».
[٩]
قال الشهيد الثاني قدسسره : « أجمع الأصحاب على
اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنّه لو أخلّ به عامداً حرمت ، ولو كان
ناسياً لم تحرم ... والجاهل هنا كالناسي ... والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة
ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك ، حيث
إنّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً على حدّ قولك : ذهبت بزيد ». مسالك
الأفهام
، ج ١١ ، ص ٤٧٦.
[١٠]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً
عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٣ ؛
وكتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ومصادره الوافي
، ج ١٩
، ص ٢٢٥ ، ح ١٩٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٨٩٩ ؛ وفيه ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٣ ، وتمام
الرواية : « ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليها » ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٦.