وفي
مرآة
العقول
، ج ٢١ ، ص ٣٦٧ : « وللسمك ، أي الأرض قد تكون مصيدة للسمك أيضاً إذا وثب السمك
فقط على الساحل فأدركه إنسان فأخذه قبل موته ».
وقال
الشهيد قدسسره : « ذكاة الجراد وهي بأخذه حيّاً باليد أو
بالآلة. ولا يشترط فيه التسمية ، ولا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم ، وقول ابن زهرة
هنا كقوله في السمك ، ولو أحرقه بالنار قبل أخذه لم يحلّ. وكذا لو مات في الصحراء
أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره. ويباح أكله حيّاً وبما فيه ، وإنّما يحلّ
منه ما استقلّ بالطيران دون الدبا ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ـ ٤١٠.