[٥]
في مرآة
العقول
، ج ٢١ ، ص ٣٤٦ : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً
بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء
بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً. ثمّ اعلم أنّ الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال
في النهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة
فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ،
وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم
صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ، وفيه حياة
مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا
يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على
أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا
يضرّ منع الأوّل ». وانظر : النهاية ، ص ٥٨١ ـ ٥٨٢ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٦.
[٦]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٣ ؛
الوسائل
، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥١ ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛ وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٥ ، من
قوله : « وسئل عن صيد ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 105