responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 106

عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَقِيَ [١] لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ [٢] مِنْهُ إِنْ شَاءَ » [٣]

وَقَالَ [٤] فِي إِيَّلٍ [٥] اصْطَادَهُ [٦] رَجُلٌ ، فَتَقَطَّعَهُ [٧] النَّاسُ وَالرَّجُلُ يَتْبَعُهُ [٨] ، أَفَتَرَاهُ نُهْبَةً؟

فَقَالَ [٩] عليه‌السلام : « لَيْسَ بِنُهْبَةٍ [١٠] ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». [١١]

١١٢٨٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّمِيَّةِ [١٢] يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي [١٣] الْغَدِ : أَيَأْكُلُ مِنْهُ؟


[١] في « ط » : « وبقي » بدل « ثمّ بقي ».

[٢] هكذا في « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيأكل ».

[٣] في « ط » والفقيه : + « الله ».

[٤] في حاشية « م » : + « محمّد بن قيس قلت له ».

[٥] الأيّل ، بضمّ الهمزة وكسرها والياء فيهما مشدّدة مفتوحة : ذكر الأوعال ، وهو التيس الجبلي. وبالفارسيّة : بز كوهى وگوزن. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٣ ( أيل ).

[٦] في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب : « يصطاده ». وفي « ط » : « صاده ».

[٧] في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه : « فيقطعه ». وفي « ط ، جت » والوافي : « فقطعه ».

[٨] في حاشية « م ، جت » والتهذيب : « يمنعه ».

[٩] في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».

[١٠] في الفقيه : « والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ، فقال : وليس فيه نهي » بدل « والرجل يتبعة ـ إلى ـ ليس بنهبة ». وفي المرآة : « قوله : نهبة ؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن النهبة ». والنهبة : اسم من الانتهاب ، وهو أن يأخذها من شاء. ومن النَهْب ، وهو الغارة والسلب. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٣ ( نهب ).

[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » مع زيادة في أوّله. وفيه ، ح ٤١٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٠ ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » ؛ وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٦ ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده ».

[١٢] « الرميّة » : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل : هي كلّ دابّة مرميّة. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ( رمي ).

[١٣] في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « من ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست