[١٠]
في الفقيه : « والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ، فقال : وليس فيه نهي » بدل « والرجل
يتبعة ـ إلى ـ ليس بنهبة ». وفي المرآة : « قوله : نهبة ؛ لأنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن النهبة ». والنهبة :
اسم من الانتهاب ، وهو أن يأخذها من شاء. ومن النَهْب ، وهو الغارة والسلب. راجع :
لسان
العرب ،
ج ١ ، ص ٧٧٣ ( نهب ).
[١١]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٣٩ ، مرسلاً
عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « فيأكل منه
إن شاء » مع زيادة في أوّله. وفيه ، ح ٤١٤٠ ، مرسلاً من دون
التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « وقال في إيّل
اصطاده » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٠ ،
إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » ؛ وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٦ ، من
قوله : « وقال في إيّل اصطاده ».
[١٢]
« الرميّة » : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل : هي كلّ دابّة
مرميّة. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ( رمي ).
[١٣]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « من ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 106