[٤]
قال الشهيد قدسسره : « يشترط أن لا يدركه
المرسل وفيه حياة مستقرّة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتّسع الزمان لذبحه ، ولو
قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان ، ففي المبسوط يحلّ ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد.
ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم. وقال ابن حمزة : أدناه أن تطرف
عنه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه ، وهو مرويّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.
[٥]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٧ ، بسندهما
عن الحسن بن عليّ بن فضّال الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٩٧١٦.