responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 313

اللهُ لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ [١]فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) [٢].

قَالَ : « فَأَحَلَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِهِ ». [٣]

١٠٤٠٣ / ٥٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلاَّ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ». [٤]

١٠٤٠٤ / ٥٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا [٥].

فَقَالَ : « وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ [٦] أَيْضاً؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ ». [٧]


[١] في « جت » والبحار : « برغبتك ».

[٢] الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

[٣] الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، من قوله : « فأنزل الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١١ ، ح ٣٩.

[٤] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ح ٢١٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ٢٥٠٦٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧.

[٥] في الوافي : « يقال : قال فيه ، إذا عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها. قوله عليه‌السلام : وأنت لم سألت أيضاً ، أي وأنت أيضاً أسأت في سؤالك عنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [ الحجرات (٤٩) : ١٢ ] ».

[٦] في « م ، جد » : « أنت ولم سألت ».

[٧] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٥٦٧٦.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست