[٣]
الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة
تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، من قوله : « فأنزل الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٣ ؛
البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١١ ، ح ٣٩.
[٤]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨٢ ، مرسلاً
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ح ٢١٣٠٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ٢٥٠٦٦
؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧.
[٥]
في الوافي : « يقال : قال فيه ، إذا
عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها. قوله عليهالسلام : وأنت لم سألت أيضاً ، أي وأنت أيضاً
أسأت في سؤالك عنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [ الحجرات (٤٩) : ١٢ ] ».