[٨]
قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى. المصباح
المنير
، ص ٥٢٠ ( قول ).
[٩]
في « ط » : « أخذه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام
: إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه ».
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختيار المشتري في الفعل والترك علامة
أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ ، ولكن
ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة
والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض ، بل بعد القبض
، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في
بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا
كونه فاسداً ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمام عليهالسلام ذكر الجواب الثاني أوّلاً ، واكتفى بعد
السؤال بالجواب الأوّل ».