responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 174

قَالَ : « فَمَا يَقُولُ [١] فِي السَّلَمِ [٢] قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ » قُلْتُ [٣] : بَلى ، قَالَ [٤] : « فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ [٥] أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : لَابَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ [٦] فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ ». [٧]

٨٩١٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي [٨] يَطْلُبُ [٩] الْمَتَاعَ [١٠] الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، فَيُقَاوِلُنِي [١١] وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتّى يَجْتَمِعَ [١٢] عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَأَدْعُوهُ [١٣] إِلَيْهِ.


[١] في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « تقول ».

[٢] في « بخ » والوافي : « في السلف ». والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى.

[٣] في « بخ ، بف » : « فقلت ».

[٤] في « ط ، بف » : ـ « قال ».

[٥] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قبل ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي ليست هذه‌التسمية صالحة للفرق ، ولعلّه عليه‌السلام إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّه عليه‌السلام إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود ».

[٦] في الوافي : « تجده ، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع. ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا يقدر عليه عند البيع حالاًّ كان أو سلماً ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو تخصيصه بالمراجعة. ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه عليه‌السلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : تجده في الوقت ، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالاًّ ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً ، أو كلمة « في » تعليليّة ».

[٧] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٧ ، ح ٢٣١٠٨.

[٨] في « ط » : « يجي‌ء ». وفي البحار والفقيه والتهذيب : « يجيئني الرجل » بدل « الرجل يجيئني ».

[٩] في البحار : + « منّي ».

[١٠] في « ط ، بف » والتهذيب : « البيع ». وفي البحار والفقيه : « بيع ».

[١١] في البحار والتهذيب : + « عليه ».

[١٢] في « بح ، بس ، جد » والوافي والبحار والفقيه والتهذيب : « نجتمع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

[١٣] في البحار والتهذيب : « فأدعوه ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست