[٥]
في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قبل ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي
ليست هذهالتسمية صالحة للفرق ، ولعلّه عليهالسلام
إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّه عليهالسلام
إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود ».
[٦]
في الوافي : « تجده ، أي تقدر عليه
وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا
يقدر عليه عند البيع. ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا
يقدر عليه عند البيع حالاًّ كان أو سلماً ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من
تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو
تخصيصه بالمراجعة. ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه عليهالسلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ ». وفي
المرآة : « قوله عليهالسلام : تجده في الوقت ، لعلّه
مقصور على ما إذا باعه حالاًّ ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً ، أو
كلمة « في » تعليليّة ».