بإذنِهِ، وإذا اشْتَرَيتَ فاكِهَةً فأهْدِ لَهُ، فإنْ لَم تَفْعلْ فأدْخِلْها سِرّا، ولا تُخْرِجْ بها وُلْدَكَ تَغيظُ بها وُلْدَهُ، ولا تُؤْذِهِ برِيحِ قِدْرِكَ إلّا أنْ تَغرِفَ لَهُ مِنها.[1]
4/ 6 حدُّ الجارِ
11435. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أربعونَ دارا جارٌ.[2]
[1] مسكّن الفؤاد: ص 105 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
[2] كنز العمّال: ج 9 ص 51 ح 24892 عن الزهري.