و عن المفيد: أنّ الكذب يفسد الإحرام[1]، و ليس بجيّد.
و الجدال عندنا هو قول:
لا و اللَّه و بلى و اللَّه، صادقاً أو كاذباً.
و عدّ هذا التفسير في الانتصار من منفردات
الإماميّة.[2] و فسّره
البيضاويّ بالمخاصمة و المجادلة مع الخدم و الرفقة[3]، و هو محكي عن جمهور العامّة.
و الأخبار المتعدّدة من
طريق الأصحاب ناطقة بما ذهبنا إليه، منها: حسنة معاوية بن عمّار[4]، و موثّقة أبان بن عثمان[5]، و صحيحة
معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام [عن رجل][6]: يقول لا لعمري و هو محرم؟ قال: «ليس
بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللَّه و بلى و اللَّه، و أمّا قوله لاها
فإنّما طلب الاسم، و قوله: يا هناه فلا بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانيك فإنّه من
قول الجاهليّة».[7] و صحيحته
الاخرى، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءً
و هو محرم فقد جادل، و عليه حدّ الجدال دمٌ يهريقه و يتصدّق به».[8] و في الانتصار:
فإن قيل: ليس في لغة
العرب أنّ الجدال هو الحلف، قلنا: ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع
اللغة. على أنّ الجدال إذا كان الخصومة و المراء و المنازعة، و هذه امور تستعمل
للدفع و المنع، و القسم باللَّه تعالى قد يفعل لذلك، ففيه معنى المنازعة و
الخصومة.[9]