responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 8

و عن المفيد: أنّ الكذب يفسد الإحرام‌[1]، و ليس بجيّد.

و الجدال عندنا هو قول: لا و اللَّه و بلى و اللَّه، صادقاً أو كاذباً.

و عدّ هذا التفسير في‌ الانتصار من منفردات الإماميّة.[2] و فسّره البيضاويّ بالمخاصمة و المجادلة مع الخدم و الرفقة[3]، و هو محكي عن جمهور العامّة.

و الأخبار المتعدّدة من طريق الأصحاب ناطقة بما ذهبنا إليه، منها: حسنة معاوية بن عمّار[4]، و موثّقة أبان بن عثمان‌[5]، و صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام [عن رجل‌][6]: يقول لا لعمري و هو محرم؟ قال: «ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللَّه و بلى و اللَّه، و أمّا قوله لاها فإنّما طلب الاسم، و قوله: يا هناه فلا بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانيك فإنّه من قول الجاهليّة».[7] و صحيحته الاخرى، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءً و هو محرم فقد جادل، و عليه حدّ الجدال دمٌ يهريقه و يتصدّق به».[8] و في‌ الانتصار:

فإن قيل: ليس في لغة العرب أنّ الجدال هو الحلف، قلنا: ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة. على أنّ الجدال إذا كان الخصومة و المراء و المنازعة، و هذه امور تستعمل للدفع و المنع، و القسم باللَّه تعالى قد يفعل لذلك، ففيه معنى المنازعة و الخصومة.[9]


[1]. المقنعة، ص 432.

[2]. الانتصار، ص 241.

[3]. تفسير البيضاوي، ج 1، ص 482.

[4]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

[5]. الحديث الرابع من هذا الباب، و الحديث يرويه أبان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام.

[6]. اضيفت من المصدر لاقتضاء السياق.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 336، ح 1157؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 465، ح 16790.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 335، ح 1152؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 146- 147، ح 17440.

[9]. الانتصار، ص 242.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست