أراد قدس سره بالغير
الرفث و الفسوق، إشارةً إلى قوله تعالى: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا
رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[1]، و الرفث: الجماع[2]، و هو حرام في الإحرام بإجماع أهل
العلم[3]، و هل يفسد
الحجّ؟ له تفصيل يأتي في محلّه، و الفسوق: الكذب و السباب على ما حكي عن السيّد
المرتضى[4] و ابن الجنيد.[5] و يدلّ عليه
حسنة معاوية بن عمّار[6]، و خصّه ابن
إدريس بالكذب[7]، و هو محكي عن الصدوقين[8]، و عن ابن
البرّاج: أنّه الكذب على اللَّه و على رسوله صلى الله عليه و آله و على الأئمّة
عليهم السلام.[9] و في صحيحة
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: «الفسوق: الكذب و المفاخرة».[10] و على أيّ
معنى فهو غير مفسد للحجّ على المشهور؛ للأصل، و انتفاء دليل على الإفساد. و إيجاب
الفدية لا يستلزم الإبطال كغيره من المحرّمات.