إن جادل و هو محرم
صادقاً مرّة أو مرّتين فليس عليه كفّارة و ليستغفر اللَّه تعالى، فإن جادل ثلاث
مرّات صادقاً فما زاد فعليه دم شاة، فإن جادل مرّة واحدة كاذباً فعليه دم شاة، فإن
جادل مرّتين كاذباً فدم بقرة، فإن جادل ثلاث مرّات كاذباً فعليه دم بدنة.[1]
و مثله في المقنعة[2] و السرائر[3] و سائر كتب
الأصحاب، و لم أجد مخالفاً لهم.
و يدلّ عليه بعض أخبار
الباب، و صحيحة معاوية بن عمّار[4] المتقدّمة، و
بذلك جمع بينها و بين صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الجدال في الحجّ، قال: «مَن زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم»، فقيل له: الذي
يجادل و هو صادق؟ قال: «عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة».[5] و صحيحة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقول: لا و اللَّه و بلى و اللَّه و هو صادق،
عليه شيء؟ قال: «لا».[6] و موثّقة
أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا حلف الرجل
ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه».[7] و موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: «إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور».[8]