و احتجّ عليه في المنتهى بما رواه معاوية بن
عمّار، عن الصادق عليه السلام قال: «و اتّقوا[1]
قتل الدوابّ كلّها»،[2] فإنّ
الرواية هي الصحيحة التي رويناها فيما سبق.[3]
و الظاهر من الدوابّ فيها دوابّ الأرض، و أمّا جواز إلقائها فللأصل من غير معارض،
بل صحيحة عبد اللّه بن سنان[4] صريحة في
جوازه في القراد[5] و الحلمة.[6] و يستفاد من
التعليل الذي فيها جوازه في غيرهما ممّا عدا دوابّ جسد الإنسان.
و جوّز الشيخ في
المبسوط[7] قتل
البرغوث، و قد حكينا كلامه، و رجّحه الشهيد في اللمة.[8]
و يدلّ عليه و على جواز
قتل البقّة أيضاً رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، و يرويها المصنّف في الباب
الآتي.[9] بقي هناك مسألة؛
قال الشيخ قدس سره في التهذيب: «و لا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره، و
ليس له أن يلقي الحَلمة». و احتجّ عليه بما رواه عن معاوية بن عمّار، قال: قال:
«و إن ألقى المحرم
القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».[10]
و عن عمر بن يزيد، قال: «لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة».[11] و يدلّ عليه
أيضاً ما يرويه المصنّف في الباب الآتي من حسنة حريز و خبر أبي بصير[12]،
[2]. الكافي، باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب
عليه فيه الكفّارة، ح 2.
[3]. المذكور في المنتهى المطلب رواية الكافي التى
ورد في ذيلها:« الّا الأفعى و العقرب...» و هذه الرواية ستأتي في الباب التالي. و
أمّا ما تقدم فرواية اخرى ذيلها يرتبط بالدهن و الطيب للمحرم.