يعود». قلت: كيف يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم و لا
يقطع الشعر».[1] بل لا يبعد
القول بكراهة الإلقاء أيضاً؛ للجمع بين ما ذكر و بين ما رواه مُرّة مولى خالد،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: «القوها أبعدها
اللَّه غير محمودة و لا مغفورة و لا مفقودة».[2]
و هو أحد وجوه الجمع للشيخ قدس سره حيث قال:
ليس في هذه الروايات
مخالفة لما قدّمناه؛ لأنّها وردت مورد الرخصة، و يجوز أن يكون المراد بها، من
يتأذّى بها فإنّه متى كان الأمر كذلك جاز له ذلك، إلّا أنّه يلزمه الكفّارة حسب ما
قدّمناه، و قوله عليه السلام: «لا شيء» عليه يريد به لا شيء من العقاب، أو لا
شيء عليه معيّن، كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء.[3]
فتدبّر.
الثانية: الهوام: و المشهور بين
الأصحاب تحريم قتلها على الجسد، و جواز إلقائها عنه، سواء كانت من دواب جسد
الإنسان- كالبرغوث- أو من غيرها كالقراد و الحلمة و نظائرهما.
أمّا تحريم قتلها فيدلّ
عليه ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبان، عن زرارة، قال: سألته عن
المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة، و
لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً[4]، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه
الماء إلّا من احتلام».[5]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 337، ح 1165؛
الاستبصار، ج 2، ص 197، ح 663؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 169، ح 17503.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 337، ح 1164؛
الاستبصار، ج 2، ص 197، ح 662؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 540، ح 17023.