responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 78

يعود». قلت: كيف يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر».[1] بل لا يبعد القول بكراهة الإلقاء أيضاً؛ للجمع بين ما ذكر و بين ما رواه مُرّة مولى خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: «القوها أبعدها اللَّه غير محمودة و لا مغفورة و لا مفقودة».[2] و هو أحد وجوه الجمع للشيخ قدس سره حيث قال:

ليس في هذه الروايات مخالفة لما قدّمناه؛ لأنّها وردت مورد الرخصة، و يجوز أن يكون المراد بها، من يتأذّى بها فإنّه متى كان الأمر كذلك جاز له ذلك، إلّا أنّه يلزمه الكفّارة حسب ما قدّمناه، و قوله عليه السلام: «لا شي‌ء» عليه يريد به لا شي‌ء من العقاب، أو لا شي‌ء عليه معيّن، كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء.[3]

فتدبّر.

الثانية: الهوام: و المشهور بين الأصحاب تحريم قتلها على الجسد، و جواز إلقائها عنه، سواء كانت من دواب جسد الإنسان- كالبرغوث- أو من غيرها كالقراد و الحلمة و نظائرهما.

أمّا تحريم قتلها فيدلّ عليه ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبان، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة، و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً[4]، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام».[5]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 337، ح 1165؛ الاستبصار، ج 2، ص 197، ح 663؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 169، ح 17503.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 337، ح 1164؛ الاستبصار، ج 2، ص 197، ح 662؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 540، ح 17023.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 338، ذيل الحديث 1166.

[4]. التلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبّد شعره بقياً عليه لئلّا يشعث في الإحرام. صحاح اللغة، ج 2، ص 534( لبد).

[5]. الفقيه، ج 2، ص 360، ح 2705. و رواه الكليني في باب أدب المحرم من الكافي، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 534، ح 17007.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست