و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «إنّ القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير».[1] و عن عليّ
بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير، قال: «لا،
هي بمنزلة القملة من جسدك».[2] ثمّ الظاهر
من التعليل المذكور في هذه الأخبار عدم جواز إلقاء القراد عن الغنم، و لم أرَ من
الأصحاب تصريحاً به لا نفياً و لا إثباتاً.
باب ما يجوز للمحرم قتله
و ما يجب عليه فيه الكفّارة
باب
ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة
قد سبق تحقيق الصيد
المحرّم على المحرم و على المحلّ في الحرم، و أنّ الكفّارة فيهما مختلفة، و تجتمع
الكفّارتان على المحرم في الحرم، و يأتي تمام القول فيه في أبواب الكفّارات إن شاء
اللَّه تعالى.
قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (فإنّها توهي السّقاء) إلخ. [ح 2/ 7324]
وهى السّقاءُ يهي
وهياً: تخرّق و انشقّ، و أوهيته فوهى.[3]
و الكلب العقور: الكلب الجارح من عقره إذا جرحه[4]، و يحتمل أن يُراد به
الذئب، و الأسود الغدر: الحيّة القتّال بالسمّ.[5]
و قال طاب ثراه: الحِدأة
كعِنبة تشمل الذكر و الانثى، و سمّيت الفأرة بالفويسقة لخروجها بالأذاية عن جنسها
من الحيوان، و قيل: لخروجها عن الحرمة التي لغيرها في أنّها تقتل في الحلّ و
الحرم،[6] و هذان
الوجهان أولى من قول الفراء: إنّها سمّيت بذلك لخروجها عن جحرها[7]؛ لعدم اختصاصه بها.
[1]. الفقيه، ج 2، ص 364، ح 2720؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 543، ح 17029.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 364، ح 2721؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 543، ح 17030.