responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 80

و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير».[1] و عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير، قال: «لا، هي بمنزلة القملة من جسدك».[2] ثمّ الظاهر من التعليل المذكور في هذه الأخبار عدم جواز إلقاء القراد عن الغنم، و لم أرَ من الأصحاب تصريحاً به لا نفياً و لا إثباتاً.

باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة

باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة

قد سبق تحقيق الصيد المحرّم على المحرم و على المحلّ في الحرم، و أنّ الكفّارة فيهما مختلفة، و تجتمع الكفّارتان على المحرم في الحرم، و يأتي تمام القول فيه في أبواب الكفّارات إن شاء اللَّه تعالى.

قوله‌ في حسنة معاوية بن عمّار: (فإنّها توهي السّقاء) إلخ. [ح 2/ 7324]

وهى السّقاءُ يهي وهياً: تخرّق و انشقّ، و أوهيته فوهى.[3] و الكلب العقور: الكلب الجارح‌ من عقره إذا جرحه‌[4]، و يحتمل أن يُراد به الذئب، و الأسود الغدر: الحيّة القتّال بالسمّ.[5]

و قال طاب ثراه: الحِدأة كعِنبة تشمل الذكر و الانثى، و سمّيت الفأرة بالفويسقة لخروجها بالأذاية عن جنسها من الحيوان، و قيل: لخروجها عن الحرمة التي لغيرها في أنّها تقتل في الحلّ و الحرم،[6] و هذان الوجهان أولى من قول الفراء: إنّها سمّيت بذلك لخروجها عن جحرها[7]؛ لعدم اختصاصه بها.


[1]. الفقيه، ج 2، ص 364، ح 2720؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 543، ح 17029.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 364، ح 2721؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 543، ح 17030.

[3]. صحاح اللغة، ج 6، ص 2531- 2532( و هي).

[4]. النهاية، ج 3، ص 275( عقر).

[5]. انظر: مجمع البحرين، ج 2، ص 450( سود).

[6]. مجمع البحرين، ج 3، ص 352( فأر).

[7]. مجمع البيان، ج 1، ص 133، تفسير الآية 26 من سورة البقرة؛ غريب الحديث لابن قتيبة، ج 1، ص 106.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست