و هذه و إن كانت مطلقة في المحلّ المحوّل إليه، لكنّ الأصحاب
قيّدوه بالأحرز أو المساوي، و أرادوا بمقابلهما ما يكون معرضاً للسقوط، فإنّه يؤول
إلى الإلقاء المحرّم.
و أمّا الفدية لقتله فلم
أجد خبراً صريحاً فيها، بل يدلّ خبر أبي الجارود و صحيح معاوية بن عمّار
المتقدّمين على عدم وجوبها، بل يظهر من الصحيح المشار إليه كراهة قتله أيضاً. و
خبر أبي الجارود قابل للحمل عليه.
و أمّا حكاية كعب بن
عجرة فقد مضت أنّ الفدية فيها لأذى الحلق.
و صرّح بذلك الشيخ في المبسوط فقال: «و يجوز
له قتل الزنابير و البراغيث و القمل، إلّا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء
عليه، و إن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه».[1] ثمّ قال
بفصل: «و مَن نحّى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كفّ من طعام».[2] و الظاهر
أنّ قوله: «أو قتلها» معطوف على رمى بها لا على نحّى، كما لا يخفى.
و قال ابن حمزة- على ما
حكي عنه- بجواز قتل القملة على بدنه[3]، و هو
المفهوم من كلام المفيد و السيّد المرتضى 0؛ ففي المقنعة: «و من نزع من
جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّاً من طعامٍ».[4] و قال السيّد على ما نقل عنه: «من
نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّاً من طعام».[5] بل يظهر من
بعض الأخبار عدم وجوب فدية لإلقائها أيضاً، فلا يبعد حمل الأخبار الأوّلة على
الاستحباب. رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام: المحرم يحكّ رأسه فتسقط عنه القملة و الثنتان، قال: «لا شيء عليه و
لا