responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 77

و هذه و إن كانت مطلقة في المحلّ المحوّل إليه، لكنّ الأصحاب قيّدوه بالأحرز أو المساوي، و أرادوا بمقابلهما ما يكون معرضاً للسقوط، فإنّه يؤول إلى الإلقاء المحرّم.

و أمّا الفدية لقتله فلم أجد خبراً صريحاً فيها، بل يدلّ خبر أبي الجارود و صحيح معاوية بن عمّار المتقدّمين على عدم وجوبها، بل يظهر من الصحيح المشار إليه كراهة قتله أيضاً. و خبر أبي الجارود قابل للحمل عليه.

و أمّا حكاية كعب بن عجرة فقد مضت أنّ الفدية فيها لأذى الحلق.

و صرّح بذلك الشيخ في‌ المبسوط فقال: «و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل، إلّا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شي‌ء عليه، و إن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه».[1] ثمّ قال بفصل: «و مَن نحّى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كفّ من طعام».[2] و الظاهر أنّ قوله: «أو قتلها» معطوف على رمى بها لا على نحّى، كما لا يخفى.

و قال ابن حمزة- على ما حكي عنه- بجواز قتل القملة على بدنه‌[3]، و هو المفهوم من كلام المفيد و السيّد المرتضى 0؛ ففي‌ المقنعة: «و من نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّاً من طعامٍ».[4] و قال السيّد على ما نقل عنه: «من نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّاً من طعام».[5] بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب فدية لإلقائها أيضاً، فلا يبعد حمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب. رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يحكّ رأسه فتسقط عنه القملة و الثنتان، قال: «لا شي‌ء عليه و لا


[1]. المبسوط، ج 1، ص 339.

[2]. نفس المصدر، ص 350.

[3]. الوسيلة، ص 163، في بيان موجبات الكفّارة.

[4]. المقنعة، ص 435.

[5]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 71).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست