الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة
و هو محرم؟ قال: «بئس ما صنع»، قال: فما فداؤها؟ قال: «لا فداء لها».[1] و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما
تقول في محرم قتل قملة؟ قال: «لا شيء في القملة، و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها».[2] و على تحريم
إلقائه زائداً عليه ما سنرويه عن أبي بصير، و صحيحة الحلبيّ، قال:
حككتُ رأسي و أنا محرم،
فوقع منه قملات، فأردت ردّهن، فنهاني و قال: «تصدّق بكفّ من طعام».[3] و خبر محمّد
بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده
فيلقيها، قال: «يطعم مكانها طعاماً».[4] و خبر حمّاد
بن عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده
فيلقيها، قال: «يطعم مكانها طعاماً».[5] و خبر الحسين
بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المحرم لا ينزع القملة من
جسده
و لا من ثوبه متعمّداً، و إن قتل شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة
بيده».[6] و ما سيأتي.
و على جواز تحويله كذلك صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«المحرم يلقي الدواب كلّها إلّا القملة، فإنّها من جسده، و إذا أراد أن يحوّل قملة
من مكان إلى مكان فلا يضرّه».[7]
[1]. الفقيه، ج 2، ص 360، ح 2703؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 170، ح 17506.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 337، ح 1166؛
الاستبصار، ج 2، ص 197، ح 664؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 169، ح 17504.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 337، ح 1163؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 169، ح 17502.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 336، ح 1159؛
الاستبصار، ج 2، ص 196، ح 660؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 168، ح 17499.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 336، ح 1158؛
الاستبصار، ج 2، ص 196، ح 659؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 168، ح 17500.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 336، ح 1160؛ الاستبصار،
ج 2، ص 196- 197، ح 661؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 168- 169، ح 17501.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 336- 337، ح 1161؛
وسائل الشيعة، ج 12، ص 540، ح 17022.