يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر».[1] و صحيحة
الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم و لا
يدمي».[2] و خبر عمر
بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم
يلق الشعر و يحكّ الجسد ما لم يدمه».[3] و الشيخ في الخلاف[4] حكم بكراهة
الدّلك و أطلق بناءً على قوله بكراهة الإدماء.[5]
و اعلم أنّ الظاهر عدم وجوب فدية للإدماء مطلقاً و لو اختياراً؛ لأصالة البراءة، و عدم دليل
عليه، بل يستفاد ذلك من خبر عبد الرحمن، قال: حدّثني جعفر بن موسى، عن مهران بن
أبي نصر و عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قالا: سألناه،
فقال: «في حلق القفا للمحرم إن كان أحدٌ منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، و
إلّا ف ليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق»[6]
حيث
اقتصر عليه السلام في الشقّ الثاني على كفّارة الحلق.
و في شرح اللمعة: أنّه أقوى[7]، و هو مشعر
بوجود قول من الأصحاب بوجوبها.
و في الدروس: «و فدية إخراج
الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك. و قال الحلبيّ: في حكّ الجسم حتّى يدمي مدّ
طعام لمسكين»[8] و لم أجد
لهما مستنداً.
الثانية: أجمع أهل العلم
على تحريم قصّ الظفر في الإحرام من غير ضرورة.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1076؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 531، ح 16998.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1078؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 534، ح 17006.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1077؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 534، ح 17005.
[5]. في هامش الأصل:« فقد قال في موضع منه:[
الخلاف، ج 2، ص 314]« و يكره له أن يدلك جسده و رأسه»، و في موضع آخر: يجوز للمحرم
أن يدخل الحمّام و إزالة الوسخ عن جسمه، و يكره له دلك بدنه، و به قال الشافعيّ
إلا أنّه لم يكره الدلك. و قال مالك: عليه الفدية. دليلنا: أنّ الأصل براءة
الذمّة، فمن حظره أو قال: وجب عليه شيء، فعليه الدلالة منه عفي عنه.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306- 307، ح 1047؛
وسائل الشيعة، ج 12، ص 513- 514، ح 16945.