responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 69

يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر».[1] و صحيحة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم و لا يدمي».[2] و خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحكّ الجسد ما لم يدمه».[3] و الشيخ في‌ الخلاف‌[4] حكم بكراهة الدّلك و أطلق بناءً على قوله بكراهة الإدماء.[5] و اعلم أنّ الظاهر عدم وجوب فدية للإدماء مطلقاً و لو اختياراً؛ لأصالة البراءة، و عدم دليل عليه، بل يستفاد ذلك من خبر عبد الرحمن، قال: حدّثني جعفر بن موسى، عن مهران بن أبي نصر و عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قالا: سألناه، فقال: «في حلق القفا للمحرم إن كان أحدٌ منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، و إلّا ف ليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق»[6] حيث‌ اقتصر عليه السلام‌ في الشقّ الثاني على كفّارة الحلق.

و في‌ شرح اللمعة: أنّه أقوى‌[7]، و هو مشعر بوجود قول من الأصحاب بوجوبها.

و في‌ الدروس‌: «و فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك. و قال الحلبيّ: في حكّ الجسم حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين»[8] و لم أجد لهما مستنداً.

الثانية: أجمع أهل العلم على تحريم قصّ الظفر في الإحرام من غير ضرورة.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1076؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 531، ح 16998.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1078؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 534، ح 17006.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1077؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 534، ح 17005.

[4]. الخلاف، ج 2، ص 314.

[5]. في هامش الأصل:« فقد قال في موضع منه:[ الخلاف، ج 2، ص 314]« و يكره له أن يدلك جسده و رأسه»، و في موضع آخر: يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام و إزالة الوسخ عن جسمه، و يكره له دلك بدنه، و به قال الشافعيّ إلا أنّه لم يكره الدلك. و قال مالك: عليه الفدية. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، فمن حظره أو قال: وجب عليه شي‌ء، فعليه الدلالة منه عفي عنه.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306- 307، ح 1047؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 513- 514، ح 16945.

[7]. شرح اللمعة، ج 2، ص 241.

[8]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 386، الدرس 101؛ الكافي في الفقه، ص 204.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست