إلى تحريمه من غير ضرورة، و هو ظاهر المصنّف قدس سره، و به
صرّح شيخنا المفيد[1] و ابن
إدريس[2] و الشهيد[3]، و حكي عن
مالك[4]، و هو
الأظهر؛ لحسنة الحلبيّ[5] و خبر مثنّى
بن عبد السلام عن زرارة.[6] و ما رواه
الشيخ عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال:
«لا، إلّا أن يخاف التلف
و لا يستطيع الصلاة»، و قال: «إذا آذاه الدم فلا بأس به، و يحتجم و لا يحلق
الشعر».[7] و يؤيّدها
ما سيأتي من النهي عن الإدماء في أخبارٍ متعدّدة، و لا تنافيها الأخبار الأوّلة،
فإنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام إنّما احتجموا للضرورة، و هو خارج عن محلّ النزاع،
و يستفاد من بعض ما أشرنا إليه من الأخبار تحريم الفصد و الختان و نظائرهما، و قد
صرّح به أكثر الأصحاب.
و في حكم الإدماء الحكّ
و الدلك و السواك المفضية إليه، فقد قال المفيد قدس سره: «و لا يدمي نفسه بحكّ
جلده و لا يستقصي في سواكه؛ كي لا يدمي فاه».[8]
و في المبسوط: «لا يحكّ المحرم جلده حكّاً يدميه، و لا يستاك سواكاً يدمي
فاه».[9] و به صرّح
جماعة اخرى[10]، و هو
المشهور.
و يدلّ عليه صحيحة
معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم كيف