responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 68

إلى تحريمه من غير ضرورة، و هو ظاهر المصنّف قدس سره، و به صرّح شيخنا المفيد[1] و ابن إدريس‌[2] و الشهيد[3]، و حكي عن مالك‌[4]، و هو الأظهر؛ لحسنة الحلبيّ‌[5] و خبر مثنّى بن عبد السلام عن زرارة.[6] و ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال:

«لا، إلّا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة»، و قال: «إذا آذاه الدم فلا بأس به، و يحتجم و لا يحلق الشعر».[7] و يؤيّدها ما سيأتي من النهي عن الإدماء في أخبارٍ متعدّدة، و لا تنافيها الأخبار الأوّلة، فإنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام إنّما احتجموا للضرورة، و هو خارج عن محلّ النزاع، و يستفاد من بعض ما أشرنا إليه من الأخبار تحريم الفصد و الختان و نظائرهما، و قد صرّح به أكثر الأصحاب.

و في حكم الإدماء الحكّ و الدلك و السواك المفضية إليه، فقد قال المفيد قدس سره: «و لا يدمي نفسه بحكّ جلده و لا يستقصي في سواكه؛ كي لا يدمي فاه».[8] و في‌ المبسوط: «لا يحكّ المحرم جلده حكّاً يدميه، و لا يستاك سواكاً يدمي فاه».[9] و به صرّح جماعة اخرى‌[10]، و هو المشهور.

و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم كيف‌


[1]. المقنعة، ص 432.

[2]. السرائر، ج 1، ص 546.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 385، الدرس 101.

[4]. المجموع للنووي، ج 7، ص 355؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 278؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 328.

[5]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306، ح 1044؛ الاستبصار، ج 2، ص 183، ح 608؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 513، ح 16942.

[8]. المقنعة، ص 432.

[9]. المبسوط، ج 1، ص 321. و مثله في النهاية، ص 221.

[10]. منهم ابن إدريس في السرائر، ج 1، ص 547.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست