و يدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار[1]، و موثّقة إسحاق بن
عمّار[2]، و
يؤيّدهما أخبار فديته.
و اختلفوا في مقدار
فديتها، فقال الشيخان[3] بوجوب مدّ
لظفر، و مدّين لظفرين، و هكذا إلى تسعة أمداد أو لتسعة أظفار، سواء في ذلك أظفار
اليدين و الرجلين، و شاة لأظفار اليدين، و شاة لأظفار الرجلين إن تعدّد المجلس، و
شاة واحدة لأظفارهما مع اتّحاده، و به قال الصدوق[4]، و حكي عن السيّد المرتضى[5] و ابن البرّاج[6] و ابن
إدريس[7] و سلّار[8]، و هو
المشهور بين المتأخّرين.
فيدلّ عليه- زائداً
على ما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار و موثّقة أبي بصير[9]- ما رواه الشيخ في
الصحيح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفراً من
أظافيره و هو محرم، قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن
قلّم أصابع يديه كليهما فعليه دم شاة»، قلت: فإن قلّم أظافيره رجليه و يديه
جميعاً؟ فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقاً في
مجلسين فعليه دمان».[10]
و في الصحيح عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا
شيء عليه، و من فعله متعمّداً فعليه دم».[11]