responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 70

و يدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار[1]، و موثّقة إسحاق بن عمّار[2]، و يؤيّدهما أخبار فديته.

و اختلفوا في مقدار فديتها، فقال الشيخان‌[3] بوجوب مدّ لظفر، و مدّين لظفرين، و هكذا إلى تسعة أمداد أو لتسعة أظفار، سواء في ذلك أظفار اليدين و الرجلين، و شاة لأظفار اليدين، و شاة لأظفار الرجلين إن تعدّد المجلس، و شاة واحدة لأظفارهما مع اتّحاده، و به قال الصدوق‌[4]، و حكي عن السيّد المرتضى‌[5] و ابن البرّاج‌[6] و ابن إدريس‌[7] و سلّار[8]، و هو المشهور بين المتأخّرين.

فيدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار و موثّقة أبي بصير[9]- ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره و هو محرم، قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كليهما فعليه دم شاة»، قلت: فإن قلّم أظافيره رجليه و يديه جميعاً؟ فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان».[10]

و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه، و من فعله متعمّداً فعليه دم».[11]


[1]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

[2]. الحديث السادس من هذا الباب.

[3]. قاله المفيد في المقنعة، ص 434؛ و الطوسي في الخلاف، ج 2، ص 309، المسألة 100؛ و المبسوط، ج 1، ص 349؛ و النهاية، ص 232.

[4]. المقنع، ص 238.

[5]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 70).

[6]. المهذّب، ج 1، ص 224.

[7]. السرائر، ج 1، ص 553.

[8]. المراسم العلويّة، ص 120.

[9]. الحديث الثالث و الخامس من هذا الباب.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 332، ح 1141؛ الاستبصار، ج 2، ص 194، ح 651؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 162، ح 17486.

[11]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 333، ح 1145؛ الاستبصار، ج 2، ص 195، ح 655؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 160، ح 17482.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست