عبّاس أنّه قال: احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو
محرم.[1] و يدلّ عليه
أيضاً ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الفقيه عن الحسن بن عليّ
عليهما السلام أنّه احتجم و هو محرم.[2] و في الصحيح
عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق
أو يقلع الشعر».[3] و في العلل[4] عن مقاتل
قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق
يحتجم و هو محرم.[5] و عنه عن
آبائه، عن عليّ عليهم السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله احتجم و هو
صائم محرم».[6] و ما رواه
الشيخ قدس سره في الاستبصار عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا أحبّه».[7] و نُسب هذا
القول إلى الصدوق رضى الله عنه[8] أكثر
العامّة،[9] و ذهب في
كتابي الأخبار[10] و المبسوط[11]
[1]. مسند أحمد، ج 1، ص 221 و 236 و 259- 260 و
292 و 315 و 351 و 372؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 37، باب الحجامة للمحرم؛ صحيح
البخاري، ج 2، ص 214 و ص 237 كتاب الصوم؛ و ج 7، ص 14- 15 كتاب الطبّ؛ صحيح مسلم،
ج 4، ص 22؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1029، ح 3082.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 348، ح 2651؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 514، ح 16946.
[3]. الفقيه، ج 2، ص 348، ح 2651؛ و رواه الشيخ في
الاستبصار، ج 2، ص 183، ح 610؛ و تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306، ح 1046؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 513، ح 16944.
[4]. كذا في الأصل، و لم أعثر عليه في العلل، و
الحديث في العيون.
[5]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 19،
الباب 30، ح 38؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 514، ح 16948.
[6]. نفس المصدر، ح 39؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 79،
ح 12881؛ و ج 12، ص 514، ح 16949.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306، ح 1045؛
الاستبصار، ج 2، ص 183، ح 609؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 513، ح 16943.
[8]. نسب إليه العلّامة في منتهى المطلب، ج 2، ص
795. و المذكور في المقنع، ص 233،« و لا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه».
[9]. انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 351 و 355؛
المغني لابن قدامة، ج 3، ص 278؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 328.
[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306، ذيل الحديث
1046؛ الاستبصار، ج 2، ص 184، ذيل الحديث 610.