على إيجاب الكفّارة على من حلق لأذى، و كذا الأحاديث، فمن حلق
لغير أذى كان وجوب الكفّارة في حقّه أولى.[1]
و في موضع آخر منه:
«التخيير في كفّارة الحلق بين الثلاثة قول علمائنا أجمع».[2] قوله في مرسلة حريز: (و كلّ شيء
في القرآن، فإن لم يجد فعليه كذا فالأوّل الخيار). [ح 2/ 7299]
الظاهر أنّه سقط من
البين شيء من قلم المصنّف قدس سره أو الرواة أو النسّاخ. فإنّ الشيخ قدس سره روى
الخبر بعينه في التهذيب و الاستبصار بسند آخر صحيح عن حريز،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام بلا إرسال، و فيه: «و كلّ شيء في القرآن أو فصاحبه
بالخيار، يختار ما شاء، و كلّ شيء في القرآن، فمن لم يجد فعليه كذا، فالأوّل
بالخيار».[3] قوله في حسنة عبد
اللّه بن يحيى الكاهليّ: (قال: آخذ خرقتين فاربّعهما).
[ح 3/ 7300]
الظاهر أنّه من التربيع،
و أنّه استعمل هنا في المعنى المتعارف عند النسوان في عقد المنديل على الرأس و
تعصيب العصابة، و يقال له بالفارسيّة: «چهارته»، و قيل: إنّه من ربعتُ الحجر، إذا
رفعته امتحاناً للقوّة.
باب المحرم يحتجم أو
يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه
باب
المحرم يحتجم أو يقصّ ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه
فيه مسائل:
الاولى: ذهب الشيخ في الخلاف[4] إلى كراهة
الاحتجام للمحرم مدّعياً عليها إجماع الفرقة محتجّاً على الجواز بأصالة الإباحة، و
عدم دليل على المنع، و بما روي عن ابن