responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 65

يصوم ثلاثة أيّام»[1] ممّا تيسّر.

بقي هناك أشياء لا بدّ من التنبيه عليها:

أحدها: الظاهر من الآية الكريمة و الأخبار وجوب الفدية لمسمّى الحلق، و به صرّح جماعة من الأصحاب منهم الشيخ، و الظاهر وفاقهم عليه، و خالف فيه العامّة، ففي‌ الخلاف‌:

حدّ ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق، و حدّه الشافعي بثلاث شعرات فصاعداً إلى جميع الرأس، و قال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس، و إن كان أقلّ من الربع فعليه الصدقة.[2]

و ثانيها: إطلاق المدّين يشمل غير الحنطة من القوت الغالب، و فسّره طاب ثراه بأي جنس من الطعام، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يجب مدّان من الحنطة و صاع من التمر و الزبيب، و قال أحمد: مدّ من البُرّ و مدّان من غيره.[3] و ثالثها: يستفاد من الآية الكريمة و من الأخبار المذكورة اختصاص ما ذكر من الفدية بما إذا كان الحلق لأذًى، و لم أجد نصّاً صريحاً في غيره.

نعم، ورد في بعض الأخبار الدم خاصّة في الحلق من غير تقييد بالأذى، و ظاهره تعيّنه، منها: صحيحة زرارة[4]، و مثلها صحيحة زرارة[5] المتقدِّمة، فلا يبعد القول به فيما إذا لم يكن الحلق لأذًى؛ للجمع، لكنّه خلاف ما ذهبوا إليه، فإنّهم ذهبوا إلى التخيير مطلقاً على ما يظهر من‌ المنتهى‌، ففيه:

أجمع علماء الأمصار كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً- إلى قوله‌-: و الفدية تتعلّق بمَن حلق رأسه، سواء كان لأذى أو لغير أذى؛ لأنّ الآية دلّت‌


[1]. صحيح البخاري، ج 2، ص 209.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 238، المسألة 98. و انظر: فتح العزيز، ج 7، ص 378 و 438 و 466؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 5 و 117؛ و ج 2، ص 187؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 521؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 263- 264؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 374.

[3]. انظر: عمدة القاري، ج 10، ص 163.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 369- 370، ح 1287؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 157، ح 17472.

[5]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 167، ح 17496.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست