زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا احصِر الرجل
فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكان الذي احصِر فيه، أو
يصوم، أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ
مسكين».[1] و يؤكّدهما
ما رواه البخاريّ عن عبد اللّه بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن
الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصّة و هي لكم عامّة؛ حُمِلتُ إلى رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله و القمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى، أو
ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا، قال: «فصم ثلاثة أيّام أو
اطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع».[2]
و اكتفى الشيخ في المبسوط[3] بالمدّ، و حكاه
في
الدروس[4] عن المفيد، و
هو المطابق للمقنعة[5] التي عندي. و
ما حكاه الشيخ عنها أصوب؛ لصراحة الأخبار المذكورة في المدّين، و لم أجد خبراً في
المدّ.
نعم، ورد في بعض الأخبار
قدر الشبع، لكن لعشرة، رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: «قال اللَّه تعالى في كتابه: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ
أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»[6]، فمن عرض له
أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، و
الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها، فيأكل و يطعم، و
إنّما عليه واحد من ذلك».[7]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 334، ح 1149؛
الاستبصار، ج 2، ص 196، ح 658؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 167، ح 17496.