responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 63

زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا احصِر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكان الذي احصِر فيه، أو يصوم، أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين».[1] و يؤكّدهما ما رواه البخاريّ عن عبد اللّه بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصّة و هي لكم عامّة؛ حُمِلتُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و القمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا، قال: «فصم ثلاثة أيّام أو اطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع».[2] و اكتفى الشيخ في‌ المبسوط[3] بالمدّ، و حكاه في‌ الدروس‌[4] عن المفيد، و هو المطابق‌ للمقنعة[5] التي عندي. و ما حكاه الشيخ عنها أصوب؛ لصراحة الأخبار المذكورة في المدّين، و لم أجد خبراً في المدّ.

نعم، ورد في بعض الأخبار قدر الشبع، لكن لعشرة، رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال اللَّه تعالى في كتابه: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»[6]، فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها، فيأكل و يطعم، و إنّما عليه واحد من ذلك».[7]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 334، ح 1149؛ الاستبصار، ج 2، ص 196، ح 658؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 167، ح 17496.

[2]. صحيح البخاري، ج 2، ص 208- 209.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 349- 350.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 382، الدرس 101.

[5]. المقنعة، ص 365، و المذكور فيها:« مدّ» و نقل في هامشه عن نسختين منها:« مدّين».

[6]. البقرة( 2): 196.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 333- 334، ح 1184؛ الاستبصار، ج 2، ص 195- 196، ح 657؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 166- 167، ح 17495.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست