responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 62

أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه».[1] و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس».[2] و حكى في‌ المختلف‌[3] عن ابن البرّاج‌[4] كراهته محتجّاً بالأصل، و دفعه واضح.

باب العلاج للمحرم إذا أصابه جرح أو خراج أو علّة

باب العلاج للمحرم إذا أصابه جرح أو خراج أو علّة

في‌ الصحاح‌: «الخراج ما يخرج في البدن من القروح».[5] و غرضه قدس سره بيان جواز التداوي بالمحرّمات و إن كان بعضها موجباً للفدية. و قد سبق أكثر ما ذكر في الباب و بقي منها حلق الرأس، فقد حكى الشيخ في‌ التهذيب‌[6] عن المفيد رحمه الله أنّه قال في‌ المقنعة:

«مَن حلق رأسه من أذىً لحقه فعليه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين مُدّان من طعام أو صيام ثلاثة أيّام»[7]، و هو منقول عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.[8] و الأصل فيه قوله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ».[9] و تفسير الصيام و النسك فيه بثلاثة أيّام و الشاة متّفق عليه خبراً و فتوى، و اختلف في تفسير الصدقة، فدلّ مرسلة حريز[10] على ما ذكر، و مثلها ما رواه الشيخ عن مثنّى، عن‌


[1]. الفقيه، ج 2، ص 347، ح 2647؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 471، ح 16809.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 347، ح 2648؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 471، ح 16808.

[3]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 76.

[4]. المهذّب، ج 1، ص 221.

[5]. صحاح اللغة، ج 1، ص 309( خرج).

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 333، ذيل الحديث 1146.

[7]. المقنعة، ص 434، و كان في الأصل:« كلّ مسكين مدين ...» فصوّبته حسب المصدر.

[8]. حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 166.

[9]. البقرة( 2): 196.

[10]. الحديث الثاني من هذا الباب.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست