أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل
ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه».[1]
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يكتحل المحرم عينيه إن شاء
بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس».[2] و حكى في المختلف[3] عن ابن
البرّاج[4] كراهته
محتجّاً بالأصل، و دفعه واضح.
باب العلاج للمحرم إذا
أصابه جرح أو خراج أو علّة
باب
العلاج للمحرم إذا أصابه جرح أو خراج أو علّة
في الصحاح: «الخراج ما
يخرج في البدن من القروح».[5] و غرضه قدس
سره بيان جواز التداوي بالمحرّمات و إن كان بعضها موجباً للفدية. و قد سبق أكثر ما
ذكر في الباب و بقي منها حلق الرأس، فقد حكى الشيخ في التهذيب[6] عن المفيد رحمه
الله أنّه قال في المقنعة:
«مَن حلق رأسه من أذىً
لحقه فعليه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين مُدّان من طعام أو صيام
ثلاثة أيّام»[7]، و هو منقول
عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.[8] و الأصل فيه
قوله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ».[9] و تفسير الصيام و النسك فيه بثلاثة
أيّام و الشاة متّفق عليه خبراً و فتوى، و اختلف في تفسير الصدقة، فدلّ مرسلة حريز[10] على ما ذكر،
و مثلها ما رواه الشيخ عن مثنّى، عن
[1]. الفقيه، ج 2، ص 347، ح 2647؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 471، ح 16809.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 347، ح 2648؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 471، ح 16808.