الكاهليّ[1]، و لما رواه
الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة».[2] و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه
طيب توجد ريحه، فأمّا للزينة فلا».[3] و في الصحيح
عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد،
إنّ السواد زينة».[4] و يؤيّدها
مفهوم صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
«يكتحل المحرم إن هو
رَمِد بكحل ليس فيه زعفران».[5] و عن ابن
الجنيد[6] و ابن
البرّاج[7] كراهته، و
كأنّهما بذلك القول جمعا بين ما ذكر و بين ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكتحل المرأة عينها بكحل فيه زعفران، و لتكتحل
بكحل فارسي».[8] و كلام
الشيخ في الخلاف[9] هنا أيضاً
محتمل للأمرين.
و ثالثها: الاكتحال بما
فيه طيب، و اشتهار حرمته بلغ مبلغاً كاد أن يكون إجماعاً.[10] و يدلّ عليه عموم ما دلّ على تحريم
استعمال الطيب، و خصوص مرسلة أبان[11] و حسنة
معاوية بن عمّار الثانية،[12] و ما رواه
الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبي بصير، عن