الرجل و المرأة على قول الشيخ في التهذيب[1] و المبسوط[2] و النهاية[3] و ابن إدريس[4]، و هو منقول
عن أبي الصلاح.[5] و يدلّ عليه
حسنة حريز[6]، و قد رواها
الشيخ في الصحيح[7]، و حسنة
معاوية بن عمّار[8]، و صحيحة
معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تنظر المرأة في المرآة للزينة».[9] و عن ابن
البرّاج[10] و ابن حمزة[11] الكراهة
حاملَيْنِ للنهي في الأخبار عليها مستندَيْنِ بأصالة البراءة، و هو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال: «يكره
للمحرم النظر في المرآة، رجلًا كان أو امرأة، و به قال الشافعي في سنن الحرملة[12]، و قال في
الامّ: لهما أن ينظرا في المرآة»[13]، ثمّ احتجّ
عليه بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و يحتمل أن يريد بالكراهة الحرمة، بل هو
الأنسب لسياق كلامه.
و ثانيها: الاكتحال
بالسواد، أي بالإثمد للزينة، و بتحريمه قال الشيخان[14] و تبعهما الأكثر[15]؛ لما رواه المصنّف قدس سره في الباب،
و لما يرويه في الباب الذي بعده من حسنة