responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 544

الظاهر من صحيحة معاوية بن عمّار،[1] و إليه ذهب العلّامة في‌ الإرشاد[2] على كراهيّة؛ مخصّصاً لتحريم الصيد بما بين الحرّتين، فقال: حرم المدينة ما بين عائر إلى وعير لا يعضد شجره و لا يؤكل صيده، إلّا ما صيد بين الحرّتين على كراهية.

و ظاهر الشيخ في‌ المبسوط و النهاية تحريمه، فقد قال فيهما: «و لا بأس أن يؤكل صيدها، إلّا ما صيد بين الحرّتين».[3] هذا، و قال طاب ثراه:

الظاهر أنّ اللابتين غير داخلتين في التحريم، و قال بعض العامّة بدخولهما، و قال الآبي:

و لعلّ ذلك دليل آخر و إلّا فإنّما اختلف إذا قال من كذا إلى كذا، هل يدخل ما بعد إلى، و أمّا إذا قال ما بين كذا و كذا فإنّ المعبّر عنه بكذا و كذا لا يدخل قطعاً، و ربّما امتنع دخوله عقلًا لو قال جلست ما بين زيد و عمرو، فإنّه يستحيل دخول مكانيهما في الجلوس.

قوله‌ في صحيحة حسّان بن مهران: (لا يريدها جبّار). [ح 1/ 8137]

قال طاب ثراه: الظاهر أنّ الضمير راجع إلى المواضع الثلاثة.

قوله‌ في خبر أبي العبّاس: (عضاها). [ح 2/ 8138]

قال طاب ثراه:

قال عياض: العضا: كلّ شجر له شوك كالطلح و العوسج و الينبوب. و قال الآبي: قيل: هو ام غيلان، و كلّ شجرة عظيمة لها شوك، و الواحدة: عضدة بالتاء و أصلها عضضة، و قيل:

أصلها عضاهة.[4]

قوله‌ في خبر الحسن الصيقل: (ما بين لابتيها). [ح 3/ 8139]

حكى طاب ثراه عن البغويّ أنّه قال: قال الأصمعيّ: اللّابة الأرض ذات الحجارة السود و جمعها في القليل اللّابات، و في الكثير اللّوب،[5] و قيل: اللابة خاصّة بالمدينة،


[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 362، ح 19391.

[2]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 339.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 386؛ النهاية، ص 287.

[4]. انظر: لسان العرب، ج 9، ص 263( عضه).

[5]. و حكاه عنه ياقوت في معجم البلدان، ج 5، ص 3. انظر: التمهيد، ج 6، ص 311؛ النهاية، ج 4، ص 274( لوب).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست