الظاهر من صحيحة معاوية بن عمّار،[1] و إليه ذهب العلّامة
في
الإرشاد[2] على كراهيّة؛
مخصّصاً لتحريم الصيد بما بين الحرّتين، فقال: حرم المدينة ما بين عائر إلى وعير
لا يعضد شجره و لا يؤكل صيده، إلّا ما صيد بين الحرّتين على كراهية.
و ظاهر الشيخ في المبسوط و
النهاية تحريمه، فقد قال فيهما: «و لا بأس أن يؤكل صيدها، إلّا ما صيد بين
الحرّتين».[3] هذا، و قال
طاب ثراه:
الظاهر أنّ اللابتين
غير داخلتين في التحريم، و قال بعض العامّة بدخولهما، و قال الآبي:
و لعلّ ذلك دليل آخر و
إلّا فإنّما اختلف إذا قال من كذا إلى كذا، هل يدخل ما بعد إلى، و أمّا إذا قال ما
بين كذا و كذا فإنّ المعبّر عنه بكذا و كذا لا يدخل قطعاً، و ربّما امتنع دخوله
عقلًا لو قال جلست ما بين زيد و عمرو، فإنّه يستحيل دخول مكانيهما في الجلوس.
قوله في صحيحة حسّان
بن مهران: (لا يريدها جبّار). [ح 1/ 8137]
قال طاب ثراه: الظاهر
أنّ الضمير راجع إلى المواضع الثلاثة.
قوله في خبر أبي العبّاس: (عضاها). [ح 2/ 8138]
قال طاب ثراه:
قال عياض: العضا: كلّ
شجر له شوك كالطلح و العوسج و الينبوب. و قال الآبي: قيل: هو ام غيلان، و كلّ شجرة
عظيمة لها شوك، و الواحدة: عضدة بالتاء و أصلها عضضة، و قيل:
قوله في خبر الحسن
الصيقل: (ما بين لابتيها). [ح 3/ 8139]
حكى طاب ثراه عن البغويّ
أنّه قال: قال الأصمعيّ: اللّابة الأرض ذات الحجارة السود و جمعها في القليل
اللّابات، و في الكثير اللّوب،[5] و قيل:
اللابة خاصّة بالمدينة،