responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 543

و الدليل على هذا التفضيل خبر الحسن الصيقل،[1] و ما رواه الشيخ بسند آخر عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كنت جالساً عند زياد بن عبد اللّه و عنده ربيعة الرأي، فقال له زياد: يا ربيعة، ما الذي حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من المدينة؟ فقال: بريد في بريد، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: فقلت لربيعة: و كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أميال! فسكت و لم يحسن، فمال عليَّ زياد فقال: يا أبا عبد اللّه عليه السلام، فما تقول أنت؟ قلت: حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها، فقال: و بين ما لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرتان، قال: و ما الذي يحرم من الشجر؟ قلت: «من عائر إلى وعير».[2] و نسب في‌ المسالك‌[3] إلى المشهور بين الأصحاب القول بكراهة قطع شجر حرمها و صيده، و إليه ذهب المحقّق في‌ الشرائع،[4] و هو طريق آخر للجمع.

ثمّ ظاهر المحرّمين عدم وجوب فدية للصيد و لا للقطع، حيث إنّهم لم يتعرّضوا لها، بل صرّح به جماعة منهم الشيخ في‌ المبسوط،[5] و العلّامة في‌ المنتهى‌.[6] و يدلّ عليه أصالة العدم، و عدم دليل على وجوبها، و يكفي في النهي عنهما حصول الإثم بهما.

و هو منقول عن مالك و عن الشافعيّ في الجديد، و عن أحمد في إحدى الروايتين عنه، و عن قديم الشافعيّ، و رواية اخرى عن أحمد إيجابهما للفدية.[7] و كذا الظاهر حلّيّة أكل صيده و إن حرم الفعل؛ لعدم دليل على كونه ميتة، بل هو


[1]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 363، ح 19392.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 13- 14، ح 26.

[3]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 382.

[4]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 209.

[5]. المبسوط، ج 1، ص 358.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 800. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 380.

[7]. انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 477 و 497؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 370؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 373.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست