أجمع أهل العلم على أنّ
للمدينة حرماً، و المشهور أنّه ما بين ظلّ عائر و في وَعير،[1] و هما جبلان يكتنفان
بها شرقاً و غرباً، و هو بريد في بريد.[2]
و قيل: هو ما بين ظلّ عائر و ثور.[3] و اختلفوا
في حكمه، فظاهر العلّامة رحمه الله في المنتهى إجماع الأصحاب على
تحريم قطع شجره و قتل صيده مطلقاً، حيث قال: «للمدينة حرم كحرم مكّة، لا يجوز قطع
شجرة، و لا قتل صيده، ذهب إليه علماؤنا، و به قال أحمد و مالك و الشافعي، و قال
أبو حنيفة: لا يحرم».[4] و هو غريب.
و الذي يظهر من الأخبار
تحريم قطع شجره مطلقاً، و تحريم صيد ما بين الحرّتين منه: حرّة ليلى و حرّة واقم
لا مطلقاً، و إليه ذهب الشيخ في المبسوط[5] و النهاية[6] و التهذيب.[7] و بذلك
يجمع بين ما دلّ على تحريم صيد حرمها كصحيحة حسّان بن مهران[8] و غيرها، و ما ظاهره
حلّيّة صيده مطلقاً كخبر أبي العبّاس[9]
و صحيحة معاوية بن عمّار.[10]
[1]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 357، المسألة
295؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 381.
[2]. انظر: منتهى المطلب، ج 2، ص 799؛ الدروس
الشرعيّة، ج 2، ص 21، الدرس 127؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 381؛ مدارك الأحكام، ج 8،
ص 274؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 276؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 283.
[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 799. و انظر: المجموع
للنووي، ج 7، ص 497؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج 9، ص 138؛ عون المعبود، ج 6، ص 17؛
نيل الأوطار، ج 5، ص 105؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج 3، ص 369.