responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 542

باب تحريم المدينة

باب تحريم المدينة

أجمع أهل العلم على أنّ للمدينة حرماً، و المشهور أنّه ما بين ظلّ عائر و في وَعير،[1] و هما جبلان يكتنفان بها شرقاً و غرباً، و هو بريد في بريد.[2] و قيل: هو ما بين ظلّ عائر و ثور.[3] و اختلفوا في حكمه، فظاهر العلّامة رحمه الله في‌ المنتهى‌ إجماع الأصحاب على تحريم قطع شجره و قتل صيده مطلقاً، حيث قال: «للمدينة حرم كحرم مكّة، لا يجوز قطع شجرة، و لا قتل صيده، ذهب إليه علماؤنا، و به قال أحمد و مالك و الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يحرم».[4] و هو غريب.

و الذي يظهر من الأخبار تحريم قطع شجره مطلقاً، و تحريم صيد ما بين الحرّتين منه: حرّة ليلى و حرّة واقم لا مطلقاً، و إليه ذهب الشيخ في‌ المبسوط[5] و النهاية[6] و التهذيب‌.[7] و بذلك يجمع بين ما دلّ على تحريم صيد حرمها كصحيحة حسّان بن مهران‌[8] و غيرها، و ما ظاهره حلّيّة صيده مطلقاً كخبر أبي العبّاس‌[9] و صحيحة معاوية بن عمّار.[10]


[1]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 357، المسألة 295؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 381.

[2]. انظر: منتهى المطلب، ج 2، ص 799؛ الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 21، الدرس 127؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 381؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 274؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 276؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 283.

[3]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 354.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 799. و انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 497؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج 9، ص 138؛ عون المعبود، ج 6، ص 17؛ نيل الأوطار، ج 5، ص 105؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج 3، ص 369.

[5]. المبسوط، ج 1، ص 386.

[6]. النهاية، ص 287.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 13، ذيل الحديث 24.

[8]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 12، ح 21؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 360، ح 19386.

[9]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 364، ح 19394.

[10]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 362، ح 19391.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست