بين الأصحاب، و دلَّ عليه خبرا هارون بن خارجة[1] و أبي
الصامت[2] من: «أنّ
الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة»، فإنّ المراد بما عداه في هذين الخبرين غير
المساجد.
و قال طاب ثراه:
يجوز أن يكون الاختلاف
باعتبار تفاوت حالات المصلّي، أو يكون الألف في النافلة و عشرة آلاف في الفريضة.
و ممّا يؤيّد ذلك ما
ورد في خبر هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام من: «أنّ الصلاة
المكتوبة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة، و أنّ النافلة فيه تعدل خمسمائة صلاة»[3] حيث صرّح
بأنّ النافلة أقلّ فضلًا من الفريضة، فهاهنا أيضاً يمكن أن يكون كذلك على أنّه ليس
في حديث الألف ما يقتضي نفي الزيادة. انتهى.
و على أيّ حال فالظاهر
أنّ ما ذكر هو القدر المشترك بين جميع أجزاء المسجد، و فضل المسجد الأصل على
زياداته الحادثة غير محدود، كما مرّ في المسجد الحرام، و أمّا فضل المسجد الحرام
عليه فيعلم ممّا ذكر أنّه عشرة أمثاله على المشهور، و مائة على الرواية.
و في صحيح معاوية بن
عمّار[4] المتقدِّم:
أنّها تعدل الألف.
و قال طاب ثراه:
نقل عياض عن مالك: أنّ
الصلاة في مسجده صلى الله عليه و آله أفضل من الصلاة في المسجد الحرام.
و قال: معنى الاستثناء
أنّ الصلاة في مسجده أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بأقلّ من ألف.[5]
و عن بعضهم أنّه حدّ
الفضل بمائة، و ممّا دلّ على أنّ المسجد الحرام أفضل هو أنّ اللَّه تعالى جعله
قبلة الصلاة و كعبة الحاجّ و هو حرمه، و المدينة حرم رسوله صلى الله عليه و آله.
و أجمع أهل العلم على
وجوب الجزاء في حرم مكّة، و لم يجمعوا على وجوبه في
[1]. الحديث 11 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 5، ص 279، ح 6544.
[2]. الحديث 12 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 5، ص 279- 280، ح 6545.