responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 532

بين الأصحاب، و دلَّ عليه خبرا هارون بن خارجة[1] و أبي الصامت‌[2] من: «أنّ الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة»، فإنّ المراد بما عداه في هذين الخبرين غير المساجد.

و قال طاب ثراه:

يجوز أن يكون الاختلاف باعتبار تفاوت حالات المصلّي، أو يكون الألف في النافلة و عشرة آلاف في الفريضة.

و ممّا يؤيّد ذلك ما ورد في خبر هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام من: «أنّ الصلاة المكتوبة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة، و أنّ النافلة فيه تعدل خمسمائة صلاة»[3] حيث صرّح بأنّ النافلة أقلّ فضلًا من الفريضة، فهاهنا أيضاً يمكن أن يكون كذلك على أنّه ليس في حديث الألف ما يقتضي نفي الزيادة. انتهى.

و على أيّ حال فالظاهر أنّ ما ذكر هو القدر المشترك بين جميع أجزاء المسجد، و فضل المسجد الأصل على زياداته‌ الحادثة غير محدود، كما مرّ في المسجد الحرام، و أمّا فضل المسجد الحرام عليه فيعلم ممّا ذكر أنّه عشرة أمثاله على المشهور، و مائة على الرواية.

و في صحيح معاوية بن عمّار[4] المتقدِّم: أنّها تعدل الألف.

و قال طاب ثراه:

نقل عياض عن مالك: أنّ الصلاة في مسجده صلى الله عليه و آله أفضل من الصلاة في المسجد الحرام.

و قال: معنى الاستثناء أنّ الصلاة في مسجده أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بأقلّ من ألف.[5]

و عن بعضهم أنّه حدّ الفضل بمائة، و ممّا دلّ على أنّ المسجد الحرام أفضل هو أنّ اللَّه تعالى جعله قبلة الصلاة و كعبة الحاجّ و هو حرمه، و المدينة حرم رسوله صلى الله عليه و آله.

و أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء في حرم مكّة، و لم يجمعوا على وجوبه في‌


[1]. الحديث 11 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 279، ح 6544.

[2]. الحديث 12 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 279- 280، ح 6545.

[3]. كامل الزيارات، ص 72، ح 63.

[4]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 280- 281، ح 6548.

[5]. انظر: التمهيد لابن عبد البرّ، ج 6، ص 17 و 18؛ تفسير القرطبي، ج 6، ص 307؛ إمتاع الأسماع، ج 10، ص 354.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست