طوافه و سعيه، قال: «عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم
إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم بعمرة».[1] و به قال الشافعيّ،
إلّا أنّه أوجب الشاة بدل البدنة، و هو ظاهر أحمد حيث قال- على ما حكى عنه في المنتهى[2]-: يجب بالوطي
القضاء، و شاة إذا وجد في الإحرام.
و عن أبي حنيفة أنّه
اعتبر أربعة أشواط من الطواف، و هو أيضاً قال بوجوب الشاة به، و إنّما أوجبوا
الشاة معلّلين بأنّها تقوم مقام الطواف و السعي في حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلك
هنا.[3] و بعض
الأخبار يدلّ على وجوب كون القضاء في الشهر الآخر،[4] و هو مؤيّد لعدم جواز
عمرتين في شهر، إلّا أن يحمل على الفضل.
و يدلّ أخبار آخر الباب
على وجوب ذبح هدي السياق أو نحره في العمرة قبل الحلق أو التقصير، و لا أعرف فيه
مخالفاً.
و يدلّ خبر معاوية[5] على وجوب
ذبح ذلك الهدي بالحزورة،[6] و يستفاد
منه أفضليّة نحر ما وجب في كفّارات العمرة بها و جواز تأخيرها إلى منى أيّامها، و
قد سبق القول في هذه المسائل.
باب الرجل يبعث بالهدي
تطوّعاً و يقيم في أهله
باب
الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً و يقيم في أهله
ذهب الأصحاب إلى أنّه
يستحبّ أن يبعث الآفاقي هدياً إلى مكّة و يواعد أصحابه يوماً، لإشعاره أو تقليده و
وقتاً لذبحه أو نحره، فإذا جاء الوعد الأوّل اجتنب عمّا يجتنبه
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 324، ح 1112؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 128، ح 17399.
[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 841، و حكاه أيضاً في
تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 49.
[3]. انظر: المجموع للنووي، ج 6، ص 342؛ و ج 7، ص
422؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 514؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص
320.