responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 518

طوافه و سعيه، قال: «عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم بعمرة».[1] و به قال الشافعيّ، إلّا أنّه أوجب الشاة بدل البدنة، و هو ظاهر أحمد حيث قال- على ما حكى عنه في‌ المنتهى‌[2]-: يجب بالوطي القضاء، و شاة إذا وجد في الإحرام.

و عن أبي حنيفة أنّه اعتبر أربعة أشواط من الطواف، و هو أيضاً قال بوجوب الشاة به، و إنّما أوجبوا الشاة معلّلين بأنّها تقوم مقام الطواف و السعي في حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلك هنا.[3] و بعض الأخبار يدلّ على وجوب كون القضاء في الشهر الآخر،[4] و هو مؤيّد لعدم جواز عمرتين في شهر، إلّا أن يحمل على الفضل.

و يدلّ أخبار آخر الباب على وجوب ذبح هدي السياق أو نحره في العمرة قبل الحلق أو التقصير، و لا أعرف فيه مخالفاً.

و يدلّ خبر معاوية[5] على وجوب ذبح ذلك الهدي بالحزورة،[6] و يستفاد منه أفضليّة نحر ما وجب في كفّارات العمرة بها و جواز تأخيرها إلى منى أيّامها، و قد سبق القول في هذه المسائل.

باب الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً و يقيم في أهله‌

باب الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً و يقيم في أهله‌

ذهب الأصحاب إلى أنّه يستحبّ أن يبعث الآفاقي هدياً إلى مكّة و يواعد أصحابه يوماً، لإشعاره أو تقليده و وقتاً لذبحه أو نحره، فإذا جاء الوعد الأوّل اجتنب عمّا يجتنبه‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 324، ح 1112؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 128، ح 17399.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 841، و حكاه أيضاً في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 49.

[3]. انظر: المجموع للنووي، ج 6، ص 342؛ و ج 7، ص 422؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 514؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 320.

[4]. منها الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[5]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 89، ح 18669، ص 216، ح 19019.

[6]. الحزورة: موضع بمكّة عند باب الحنّاطين. النهاية، ج 1، ص 380.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست