المحرم، و إذا دخل الوقت الثاني أحلّ.[1] و احتجّ عليه الشيخ في الخلاف[2] بإجماع الطائفة
و بأصالة الجواز من غير مانع.
و يدلّ عليه أخبار الباب
أيضاً، و خالفنا جميع أهل الخلاف عدا ابن عبّاس،[3] على ما حكى عنهم في المنتهى.[4] باب
النوادر
باب
النوادر
ذكر فيه ما يتعلّق
بأبواب الحجّ من الآداب و المندوبات و المكروهات، و قد روى فيه خبرين متعلّقين
بنذر شيء للكعبة، و قد رواهما في باب ما يهدى إلى الكعبة من غير تغيير في متنهما
و لا في سندهما.
قوله في خبر حنّان: (شكت الكعبة
إلى اللَّه عزّ و جلّ). [ح 32/ 8083]
قال طاب ثراه: «الظاهر
أنّ شكايته كانت بلسان المقال، و هو الدائر بلسان أهل الشرع، و يمكن أن يكون بلسان
الحال، أو بلسان حفظتها».
قوله في خبر الحسين
بن مسلم: (يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه)، إلى آخره. [ح 37/ 8088]
قال طاب ثراه:
لعلّ المراد أنّه كان
كذلك في الامم السابقة، أو المراد به ما كان عليه أصحاب النسيء حيث يغيّرون
الأشهر، أو المراد به الإنكار، و هذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأنّ الإنكار الأوّل
صحيح. و أمّا الثاني فلا يخلو من ضعف؛ لأنّ يوم عاشوراء عندنا يوم فطر فلا وجه
لإنكاره. انتهى.