و وافق ذلك الشيخ في التهذيب في الثاني، و أمّا في
الأوّل فقال يقطعها القادم من المدينة حين الوصول إلى عقبة المدنيين، و من العراق
عند عقبة ذي طوى، و به جمع بين ما ذكر و بين خبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا
رأيت ذي طوى فاقطع التلبية».[1] و رواية
الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع
التلبية؟ قال: «حيال العقبة عقبة المدنيين»، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: «بحيال
القصّارين».[2] و حكى في الدروس[3] عن الصدوق[4] أنّه ذهب
إلى التخيير بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة.
و أمّا ما يجب عليه من
العمل فالطواف، و صلاته، و السعي، ثمّ الحلق أو التقصير، ثمّ طواف النساء و لا
خلاف في وجوب طواف النساء فيها عندنا، و أمّا العامّة فقد نفوه، و قد سبق القول
فيه في باب طواف النساء.
باب المعتمر يطأ أهله و
هو محرم و الكفّارة في ذلك
باب
المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك
أجمع الأصحاب على فساد
العمرة بالوطي قبل السعي، و وجوب إكمالها، و على إيجاب ذلك للبدنة و قضاء تلك
العمرة.
و يدلّ عليه خبر أحمد بن
أبي عليّ،[5] و مسمع و
صحيح بريد بن معاوية العجليّ، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة
مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 96، ح 316. و رواه
أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 587؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 394، ح 16599.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 96، ح 316؛ الاستبصار،
ج 2، ص 177، ح 589؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 395، ح 16606.