responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 517

و وافق ذلك الشيخ في‌ التهذيب‌ في الثاني، و أمّا في الأوّل فقال يقطعها القادم من المدينة حين الوصول إلى عقبة المدنيين، و من العراق عند عقبة ذي طوى، و به جمع بين ما ذكر و بين خبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا رأيت ذي طوى فاقطع التلبية».[1] و رواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: «حيال العقبة عقبة المدنيين»، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: «بحيال القصّارين».[2] و حكى في‌ الدروس‌[3] عن الصدوق‌[4] أنّه ذهب إلى التخيير بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة.

و أمّا ما يجب عليه من العمل فالطواف، و صلاته، و السعي، ثمّ الحلق أو التقصير، ثمّ طواف النساء و لا خلاف في وجوب طواف النساء فيها عندنا، و أمّا العامّة فقد نفوه، و قد سبق القول فيه في باب طواف النساء.

باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك‌

باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك‌

أجمع الأصحاب على فساد العمرة بالوطي قبل السعي، و وجوب إكمالها، و على إيجاب ذلك للبدنة و قضاء تلك العمرة.

و يدلّ عليه خبر أحمد بن أبي عليّ،[5] و مسمع و صحيح بريد بن معاوية العجليّ، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 96، ح 316. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 587؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 394، ح 16599.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 96، ح 316؛ الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 589؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 395، ح 16606.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 348- 349، الدرس 90.

[4]. الفقيه، ج 2، ص 456، ذيل الحديث 2958.

[5]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 129، ح 17402.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست