responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 516

قوله‌ في خبر الوليد: (تعدل حجّة). [ح 1/ 8027]

إطلاق الحجّة يشمل الحجّ الواجب، و قد خصّها بعض العامّة[1] بالمندوب؛ معلّلًا بأنّ ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب،[2] و رُدَّ بأنّ ثواب المندوب قد يزيد على ثواب الواجب فضلًا عن أن يعدله، مستنداً بأنّ الوضع عن المعسر مندوب و إنظاره واجب.

و من المعلوم أنّ ثواب الوضع أكثر.

باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل‌

باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل‌

أراد قدس سره بالمحرم هنا المعتمر عمرة مفردة، و المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في‌ المبسوط[3] و الشهيد في‌ الدروس‌[4] أنّه يقطع التلبية إذا دخل الحرم متى أحرم من أحد المواقيت و بمشاهدة الكعبة لو أحرم من أدنى الحلّ.

و احتجّوا على الأوّل بحسنة مرازم،[5] و خبر زرارة،[6] و ما رواه الشيخ عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم».[7] و على الثاني بما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبيّة و ما أشبههما، و مَن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع حتّى ينظر إلى الكعبة».[8]


[1]. في هامش الأصل:« نقله أبو عبد اللَّه الآبي عنهم على ما حكاه طاب ثراه عنه منه عفي عنه».

[2]. انظر: فتح الباري، ج 3، ص 481؛ عون المعبود، ج 5، ص 323.

[3]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 317.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 348، الدرس 90.

[5]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ الفقيه، ج 2، ص 455- 456، ح 2957؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 394- 395، ح 16602.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 394، ح 16601.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 95، ح 313؛ الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 586؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 394، ح 16598.

[8]. الفقيه، ج 2، ص 454، ح 2952؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 95- 96، ح 315؛ الاستبصار، ج 2، ص 177، ح 588؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 341، ح 14967.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست