إطلاق الحجّة يشمل الحجّ
الواجب، و قد خصّها بعض العامّة[1] بالمندوب؛
معلّلًا بأنّ ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب،[2] و رُدَّ بأنّ ثواب
المندوب قد يزيد على ثواب الواجب فضلًا عن أن يعدله، مستنداً بأنّ الوضع عن المعسر
مندوب و إنظاره واجب.
و من المعلوم أنّ ثواب
الوضع أكثر.
باب قطع تلبية المحرم و
ما عليه من العمل
باب
قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل
أراد قدس سره بالمحرم
هنا المعتمر عمرة مفردة، و المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في المبسوط[3] و الشهيد في الدروس[4] أنّه يقطع
التلبية إذا دخل الحرم متى أحرم من أحد المواقيت و بمشاهدة الكعبة لو أحرم من أدنى
الحلّ.
و احتجّوا على الأوّل
بحسنة مرازم،[5] و خبر
زرارة،[6] و ما رواه
الشيخ عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن دخل مكّة مفرداً
للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم».[7] و على الثاني بما رواه
عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر
أحرم من الجعرانة و الحديبيّة و ما أشبههما، و مَن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ
دخل معتمراً لم يقطع حتّى ينظر إلى الكعبة».[8]
[1]. في هامش الأصل:« نقله أبو عبد اللَّه الآبي
عنهم على ما حكاه طاب ثراه عنه منه عفي عنه».
[2]. انظر: فتح الباري، ج 3، ص 481؛ عون المعبود،
ج 5، ص 323.