و عن وهب بن حفص، عن عليّ- يعني ابن [أبي] حمزة- قال: سأله
أبو بصير و أنا حاضر عمّن أهلَّ بالعمرة في أشهر الحجّ، له أن يرجع؟ قال: «ليس في
أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله، و لكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه؛ لأنّه
إنّما أحرم لذلك».[1] نقول: إنّها مع ضعف
الأوّلين و اشتراك عليّ بن أبي حمزة[2]
في الأخير وردت كذلك على استحباب أن يعدل عن المفردة إلى التمتّع، كما حمله الشيخ
عليه في كتابي الأخبار، أو على ما أحرم بنيّة عمرة التمتّع، كما فعله في التهذيب، و أيّده بقوله
عليه السلام في الخبر الأخير: «لأنّه إنّما أحرم لذلك».
من اعتمر بعمرة غير
متمتّع بها إلى الحجّ في شهور الحجّ، ثمّ أقام بمكّة إلى أن أدرك يوم التروية،
فعليه أن يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى، و يفعل ما يفعله الحاجّ، و يصير بذلك
متمتّعاً، و مَن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز له أن يقضيها و يخرج إلى
أيّ موضعٍ شاء، ما لم يدركه يوم التروية.[4]
و كأنّه بذلك جمع بين
الأخبار، و فيه تأمّل.
باب الشهور التي يستحبّ
فيها العمرة و مَن أحرم في شهر و أحلّ في آخر
باب
الشهور التي يستحبّ فيها العمرة و مَن أحرم في شهر و أحلّ في آخر
أراد قدس سره بيان تأكّد
استحباب العمرة في شهر رجب و شهر رمضان، فقد روي في كلّ منهما أنّها تعدل الحجّ،
فمن طريق الأصحاب ما رواه المصنّف في الباب، و من طريق العامّة ما رواه مسلم عن
حبيب المعلّم، عن عطاء، عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لامرأة
من الأنصار يُقال لها: امّ سنان: «ما منعك أن تكوني حججت معنا؟» قالت: ناضحان كانا
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 437، ح 1520؛ الاستبصار،
ج 2، ص 328، ح 1164؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 312، ح 19290.