قال: «كان عليّ عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة».[1] و عن ابن
أبي عقيل[2] اعتبار
الفصل بسنة محتجّاً بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يكون عمرتان
في سنة».[3] و صحيحة
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «العمرة في كلّ سنة مرّة».[4]
و حمل الشيخ في كتابي
الأخبار العمرة فيهما على عمرة التمتّع.
و حكى في المنتهى عن الحسن
البصري و ابن سيرين و مالك و النخعي كراهتها في سنة مرّتين.[5] باب العمرة المبتولة في
أشهر الحجّ
باب
العمرة المبتولة في أشهر الحجّ
جوازها فيها مذهب أهل
العلم خلافاً لأهل الجاهلية حيث إنّهم منعوها في الأشهر الحرم على ما مرّ، و يجوز
إفرادها عن الحجّ.
قال الشيخ في التهذيب: «يجوز لمن
اعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة أن يرجع إلى أهله و إن لم يحجّ».[6] و به صرّح
الأكثر، و هو المشهور بين الأصحاب.[7] و جواز
الاعتبار بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ مذهب أهل العلم، خلافاً لأهل
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 32- 33، ح 94، و ص
435، ح 1509؛ الاستبصار، ج 2، ص 156، ح 512، و ص 226، ح 1154؛ وسائل الشيعة، ج 11،
ص 251، ح 14718؛ و ج 14، ص 308، ح 19276.
[2]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص
359.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 435، ح 1512؛
الاستبصار، ج 2، ص 326، ح 1157؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 309، ح 19279.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 435، ح 1511؛
الاستبصار، ج 2، ص 326، ح 1156؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 309، ح 19278.
[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 877. و مثله في تذكرة
الفقهاء، ج 8، ص 436. و انظر: المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 175؛ الشرح
الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 499؛ الاستذكار، ج 4، ص 113.