responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 512

قال: «كان عليّ عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة».[1] و عن ابن أبي عقيل‌[2] اعتبار الفصل بسنة محتجّاً بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يكون عمرتان في سنة».[3] و صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «العمرة في كلّ سنة مرّة».[4]

و حمل الشيخ في كتابي الأخبار العمرة فيهما على عمرة التمتّع.

و حكى في‌ المنتهى‌ عن الحسن البصري و ابن سيرين و مالك و النخعي كراهتها في سنة مرّتين.[5] باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ‌

باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ‌

جوازها فيها مذهب أهل العلم خلافاً لأهل الجاهلية حيث إنّهم منعوها في الأشهر الحرم على ما مرّ، و يجوز إفرادها عن الحجّ.

قال الشيخ في‌ التهذيب‌: «يجوز لمن اعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة أن يرجع إلى أهله و إن لم يحجّ».[6] و به صرّح الأكثر، و هو المشهور بين الأصحاب.[7] و جواز الاعتبار بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ مذهب أهل العلم، خلافاً لأهل‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 32- 33، ح 94، و ص 435، ح 1509؛ الاستبصار، ج 2، ص 156، ح 512، و ص 226، ح 1154؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 251، ح 14718؛ و ج 14، ص 308، ح 19276.

[2]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 359.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 435، ح 1512؛ الاستبصار، ج 2، ص 326، ح 1157؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 309، ح 19279.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 435، ح 1511؛ الاستبصار، ج 2، ص 326، ح 1156؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 309، ح 19278.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 877. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 436. و انظر: المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 175؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 499؛ الاستذكار، ج 4، ص 113.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 436، ذيل الحديث 1514.

[7]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 240؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 735.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست