و حكاه في الخلاف عن الشافعيّ و أبي
حنيفة.[1] و يدلّ
عليه إطلاق الأمر بالاعتمار في أكثر الأخبار و عدم صراحة ما احتجّ به على اشتراط
الفصل في المنع عن تكرارها بدونه.
و اعتبر الشيخ في المبسوط[2] و النهاية[3] و الخلاف[4] الفصل بعشر، و
احتجّ عليه في الأخير بإجماع الفرقة و بعدم تخصيص الأخبار الواردة في الحثّ على
العمرة بعدد دون عدد، و بما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «في كلّ شهر عمرة»،[5] أو «في كلّ
عشرة أيّام عمرة».[6] و ربّما
احتجّ عليه بخبر عليّ بن أبي حمزة،[7] و فيه
تأمّل.
و حكاه في المختلف عن ابن الجنيد.[8] و اعتبر
المحقّق في النافع[9] و العلّامة في المختلف[10] شهراً، و هو
منقول عن أبي الصلاح[11] و ابن
حمزة،[12] و هو ظاهر
المصنّف قدس سره؛ لظهور ما رواه في الباب على ذلك من غير أن يروي ما يعارضه، و هو
ظاهر أيضاً صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
[1]. الخلاف، ج 2، ص 260، المسألة 26. و انظر:
المجموع للنووي، ج 7، ص 149؛ شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 87؛ و ج 9، ص 118؛ عمدة
القاري، ج 10، ص 108.
[5]. الحديث الأوّل و الثاني من هذا الباب من
الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 32، ح 94، و ص 435، ح 1509 و 1510؛ الاستبصار، ج 2،
ص 156، ح 512، و ص 326، ح 1154 و 1155؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 308 و 309، ح 19276
و 19277.