responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 503

شهر فأتمّ الصلاة».[1] و حملت هذه الأخبار في المشهور على التقيّة؛ لأنّ الحكم بالتخيير في تلك المواطن من متفرّدات الإماميّة،

و يحتمل أن يكون المراد منها نفي وجوب الإتمام بدون العزم على إقامة عشرة أيّام، و هو أحد وجوه الجمع للشيخ، حيث قال- مشيراً إلى خبري ابن بزيع و ابن حديد:

الأمر في هذين الخبرين إنّما توجّه إلى مَن لم يعزم على مقام عشرة أيّام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما، ثمّ قال: و يحتمل هذان الخبران وجهاً آخر، و هو المعتمد عندي، و هو أنّ من حصل في الحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام و يتمّ الصلاة فيهما و إن كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، و يكون هذا ممّن يختصّ به هذان الموضعان و يتميّزان به من سائر البلاد؛ لأنّ غيرهما متى عزم على المقام فيها عشر أوجب التمام، و متى كان دون ذلك وجب التقصير.[2]

و أقول: كأنّه قدس سره استنبط هذا من خبر الحضينيّ حيث إنّه عليه السلام أمره بالعزم على المقام و الإتمام و إن قدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، مع أنّه يعزم على الخروج إلى عرفات يوم التروية، و في تحقّق هذه النيّة إشكال، فتأمّل.

هذا، و الحائر على المشهور ما دار عليه سور الحضرة السنيّة و علّل تسميته بذلك في‌ الذكرى‌[3] بأنّ الحائر لغةً: هو المكان المطمئنّ، و هو كذلك، و بأنّه حار الماء فيه لمّا أمر المتوكّل بإطلاق الماء على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه، فكان لا يبلغه.

و قال ابن إدريس: «هو ما دار سور المشهد و المسجد عليه، لأنّ ذلك هو الحائر حقيقةً؛ لأنّ الحائر في‌ لسان العرب‌: الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء».[4] و ظاهر المفيد قدس سره أنّه زائد على ذلك أيضاً، فإنّه لمّا ذكر مَن قتل مع الحسين عليه السلام قال:


[1]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 221، ح 553؛ الاستبصار، ج 1، ص 238- 239، ح 581؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 508- 509، ح 11305.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 427، ذيل ح 1483؛ الاستبصار، ج 2، ص 331، ذيل ح 1178 و 1179.

[3]. الذكرى، ج 4، ص 291.

[4]. السرائر، ج 1، ص 342.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست