responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 502

و صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير في الحرمين و التمام، فقال: «لا يتمّ حتّى يُجمع على مقام عشرة أيّام»، فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام؟ فقال: «إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون و يأخذون نعالهم و يخرجون، و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام».[1] و خبر عليّ بن حديد، قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر و بعضهم يتمّ، و أنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، و ذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ، قال: «رحم اللَّه ابن جندب»، ثمّ قال: «لا يكون الإتمام إلّا أن يجمع على إقامة عشرة أيّام، و صلّي النوافل ما شئت». قال ابن حديد: و كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام.[2] و خبر محمّد بن إبراهيم الحضينيّ، قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام و التقصير، قال: «إن دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة»، فقلت له: إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: «انوِ مقام عشرة أيّام و أتمّ الصلاة».[3]

و خبر أبي ولّاد الحنّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، ثمّ بدا لي بعد أن اقيم بها، فما ترى لي أتمّ أم أقصّر؟ فقال: «إن كنت حين دخلت المدينة صلّيت صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها، فإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلِّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرة أو أتمّ و إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 428، ح 1485؛ الاستبصار، ج 2، ص 232، ح 1181؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 534، ح 11376.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 426- 427، ح 1483؛ الاستبصار، ج 2، ص 331، ح 1179؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 533، ح 11375.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 427، ح 1484؛ الاستبصار، ج 2، ص 332، ح 1180؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 528، ح 11357.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست