و عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
«تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلى الله عليه و
آله، و في مسجد الكوفة، و حرم الحسين عليه السلام».[1] و عن عمران بن حمران،
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اقصّر في المسجد الحرام أو أتمّ؟ قال: «إن
قصّرت فلك، و إن أتممت فهو خير، و زيادة الخير خير».[2] و يدلّ عليه ما نقل عن
السيّد و ابن الجنيد بالأمر بالإتمام في صحيحة مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: «إذا دخلت مكّة فأتمّ الصلاة يوم تدخل».[3] و صحيحة عبد الرحمن بن
الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمام بمكّة و المدينة؟ قال:
«أتمّ و إن لم تفعل فيهما إلّا صلاة واحدة».[4] و خبر عمر بن
رباح، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقدم مكّة أتمّ أو اقصّر؟ قال: «أتمّ».[5] و حملت على
الجواز لما ذكر، و يحتمل حمل كلامهما أيضاً على عدم تحتّم التقصير، و قد أنكر الصدوق
رضى الله عنه التخيير مطلقاً؛[6] حملًا لتلك
الأخبار على استحباب نيّة المقام في هذه المواطن؛ لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن
بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة بمكّة و المدينة
يقصّر أو يتمّ؟ قال: «قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام».[7]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 432، ح 1500؛
الاستبصار، ج 2، ص 335، ح 1195؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 531، ح 11367.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 430، ح 1493، و ص 474،
ح 1669؛ الاستبصار، ج 2، ص 334، ح 1190؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 526- 527، ح 11353.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 426، ح 1480؛
الاستبصار، ج 2، ص 331، ح 1176؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 526، ح 11349.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 426، ح 1481؛
الاستبصار، ج 2، ص 331، ح 1177 و 11347.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 426، ح 1479، و ص 474،
ح 1667؛ الاستبصار، ج 2، ص 330، ح 1175؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 526، ح 11350.
[6]. حكاه عنه العلّامة في المعتبر، ج 2، ص 476. و
انظر: الفقيه، ج 2، ص 442، ذيل الحديث 1283.
[7]. الفقيه، ج 2، ص 442- 443، ح 1284؛ الاستبصار،
ج 2، ص 331، ح 1178؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 533، ح 11374.